The whole text

قرار رقم 81 تاريخ 15/03/2024 In force

المادة 2

المادة 2

تلغى لعبة «الشطرنج» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه ويحول ترخيصها الى فئة الأندية الشعبية، إنضمامها إلى الإتحاد اللبناني للشطرنج خلال مهلة سنة من حصولها على الترخيص، أو بسبب عدم استكمال ملفات طلبات إنتسابها ضمن الـمهلة القانونية بالرغم من تبلغها من قبل الاتحاد، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

1 ــ نادي الـميناء للشطرنج ــ الـميناء طرابلس: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 17/1/2008 تاريخ 25/2/2008.

2 ــ نادي نقابة الـمهندسين الرياضي في طرابلس: مـرخـص بـمـوجـب القـرار رقـم 69/1/2017 تاريخ 8/3/2017 .

المادة 2 من قرار رقم 81 تاريخ 15/03/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330060/article/2/