All legislation

مرسوم Decree No. 13151 04/04/2024

تعديل الـمرسوم رقم 11274 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لتنفيذ فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي خلال العام 2023)

Type
مرسوم · Decree
Number
13151
Date
04/04/2024
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2024, p. 843
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 11274 تاريخ 18/04/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13151 تاريخ 04/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة إلى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته، لاسيما الـمادة 18 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقــم 52 تــاريــــخ 6/10/2020 الـمتعلق بالاعفاء من الرسوم للهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات،

بناء على القانون رقم 10 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2022) تاريخ 15/11/2022,

بناء على القرار الصادر عن اللجنة الفنية الـمعاونة لـمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم 936 الصادر بدورته ال 46 والقرار رقم (42) بدورته 46,

بناء على الـمرسوم رقم 11274 تاريخ 18/4/2023 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب(,

بناء على الـمرسوم رقم 12535 تاريخ 2/11/2023 (تعديل الـمرسوم رقم 11274 قبول هبة مالية بحيث اصبح يمتد حتى نهاية العام 2024),

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 وتاريخ 1/11/2023 وبتاريخ 4/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11274 تاريخ 18/4/2023 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لتنفيذ فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي خلال العام 2023) لتصبح:

قبلت الهبة الـمقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لدعم قدرة الوزارة في تنفيذ فعاليات وبرامج بيروت عاصمة الشباب العربي خلال 2023 بقيمة /100.000/$ بحيث تشمل كافة النفقات العائدة لهذه الفعاليات بما فيها تكريم الـمشاركين والفائزين بجوائز نقدية ودفع بدلات اتعاب للـموظفين الـمكلفين الاعداد والتحضير والـمتابعة لتنفيذ أنشطة هذه الفعاليات وتغطية تكاليف سفر الوزير والوفد الـمرافق الى الجامعة العربية لتقديم تقرير بيروت عاصمة الشباب العربي وتسليم علـم الفعاليات، والوفود الـمكلفة عملية الـمتابعة والتقييم لهذه الفعاليات.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: جورج كلاس وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل