All legislation

مرسوم Decree No. 13259 22/04/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العمل ـ الـمؤسسة الوطنية للاستخدام ـ العمل لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13259
Date
22/04/2024
Official Gazette
Issue 17, 25/04/2024, p. 892
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13646 تاريخ 10/07/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13259 تاريخ 22/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024(،

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير الـمالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الـموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات

/2.242.300.000ل.ل.

فقط ملياران ومائـتان وإثـنا وأربعون مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 16 - وزارة العمل

الفصل 227 - الـمؤسسة الوطنية للاستخدام - العمل

الوظيفة 412 - العمالة

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 - مساهمة للرواتب والأجور

/2.242.300.000ل.ل.

مساهمة اضافية لتأمين دفع تعويض النقل الـمؤقت الذي يعادل 450.000 ل.ل عن كل يوم حضـور وفـقـا لـما ورد في الـمرسوم رقم 11225 تاريخ 18/4/2023 للعاملين الدائمين والـمتعاقدين لديها عـن الفترة الـممتدة مـن 1/5/2023 لغاية 31/12/2023

فقط ملياران ومائـتان وإثـنا وأربعون مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 2,242,300,000 /ل.ل

فقط ملياران ومائـتان وإثـنا وأربعون مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل