The whole text

مرسوم رقم 13223 تاريخ 05/04/2024 In force

المادة 3

المادة 3

عدلت الفقرة الثالثة من الـمادة الثامنة من الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 لتصبح على الشكل التالي:

«أما في حال توفر إعتمادات ضمن موازناتها تسمح بدفع التعويض الـمذكور الى العاملين لديها، فيمكن حينها للـمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها أن تعطي هؤلاء من موازنتها التعويض الـمؤقت الإضافي الـمشار إليه في الـمادة الأولى (بدل عدد صفائح محروقات بحسب الفئات)، كما يمكنها أن تعطي هؤلاء ولـمرة واحدة فقط التعويض الـمؤقت (بدل عدد صفائح محروقات بحسب الفئات) الـمحددة في الفقرة 1 من الـمادة السادسة.

أما في ما يتعلق بالـمؤسسات العامة الإدارية حصرا لاسيما الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى ــ الكونسرفتوار، وفي حال عدم توفر الإعتمادات لديها التي تسمح بدفع التعويض الـمرتبط بعدد صفائح الـمحروقات، تلتزم ولهذه الغاية وزارة الـمالية بتأمين سلفات خزينة لتغذية صناديق هذه الـمؤسسات العامة وذلك وفقا لأحكام الـمادة /203/ وما يليها من قانون الـمحاسبة العمومية.»

المادة 3 من مرسوم رقم 13223 تاريخ 05/04/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330097/article/3/