إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022) لاسيما الـمادة 111 منه،
بناء على مشروع القانون النافذ بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 (إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي(،
بناء على الـمرسوم رقم 11301 تاريخ 18/4/2023 (إعطاء وزارة الـمالية سلفة خزينة لدفع مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 وتعديلاته الـمتعلق بإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء الـمبني على مقتضيات الـمصلحة العامة وتأمينا لحسن سير الـمرافق العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (إلرأي رقم 123/2023 ــ 2024 تاريخ 4/4/2024)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
أضيف الى الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 الفقرة التالية:
«بالإضافة الى التعويضات الـمنصوص عليها في القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 وفي البند الأول من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، يتقاضى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء الحاليين ورؤساء الطوائف والـمفتين وأمناء الفتوى تعويضا مؤقتا شهريا يوازي ضعفي الـمخصصات والـمتممات التي يتقاضونها أصولا بالإضافة الى تعويـض مقطـوع شهري بقيمة /25/ مليون ليرة لبنانية.»
عدل تاريخ البدء بتطبيق آلات ضبط الدوام الـمذكور في الفقرة /2/ من الـمادة الخامسة من الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 ليصبح
1/10/2024 بدلا من 1/5/2024 .
عدلت الفقرة الثالثة من الـمادة الثامنة من الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 لتصبح على الشكل التالي:
«أما في حال توفر إعتمادات ضمن موازناتها تسمح بدفع التعويض الـمذكور الى العاملين لديها، فيمكن حينها للـمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها أن تعطي هؤلاء من موازنتها التعويض الـمؤقت الإضافي الـمشار إليه في الـمادة الأولى (بدل عدد صفائح محروقات بحسب الفئات)، كما يمكنها أن تعطي هؤلاء ولـمرة واحدة فقط التعويض الـمؤقت (بدل عدد صفائح محروقات بحسب الفئات) الـمحددة في الفقرة 1 من الـمادة السادسة.
أما في ما يتعلق بالـمؤسسات العامة الإدارية حصرا لاسيما الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى ــ الكونسرفتوار، وفي حال عدم توفر الإعتمادات لديها التي تسمح بدفع التعويض الـمرتبط بعدد صفائح الـمحروقات، تلتزم ولهذه الغاية وزارة الـمالية بتأمين سلفات خزينة لتغذية صناديق هذه الـمؤسسات العامة وذلك وفقا لأحكام الـمادة /203/ وما يليها من قانون الـمحاسبة العمومية.»
ينشر هذا الـمرسوم ويعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره.
بيروت في 5/4/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل