All legislation

مرسوم Decree No. 13225 05/04/2024

اعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للـمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل

Type
مرسوم · Decree
Number
13225
Date
05/04/2024
Official Gazette
Issue 16, 18/04/2024, p. 875-876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13225 تاريخ 05/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته (قانون العمل(،

بناء على الـمرسوم رقم 11228 تاريخ 18/4/2023 (إعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للـمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2021 ــ 2022)،

بناء على ضرورة الـمحافظة على الانتظام الاجتماعي العام،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 113/2023 ــ 2024 تاريخ 26/3/2024),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بصورة مؤقتة، والى حين صدور قانون يجيز للحكومة تحديد منح التعليم للـمستخدمين والعمال بالعام الدراسي 2023 ــ 2024، فإن العمال والأجراء والـمستخدمين الخاضعين لقانون العمل أيا كان صاحب العمل، والذين لا يستفيدون من منح تعليمية من مصادر أخرى، يستفيدون من منحة تعليم عن أولادهم كما هي محددة في هذا الـمرسوم.

المادة 2

تحدد قيمة الـمنحة الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم كما يلي:

ــ أربعة ملايين ليرة لبنانية عن الطالب الـمنتسب الى الـمدارس الرسمية أو الـمجانية أو الـمؤسسات الخاصة بالـمعوقين أو الجامعة اللبنانية، على ألا تتعدى قيمة الـمنحة التي يستفيد منها العامل عن اثني عشر مليون ليرة لبنانية.

ــ اثني عشر مليون ليرة لبنانية عن الطالب الـمنتسب الى الـمدارس أو الجامعات الخاصة على ألا تتجاوز قيمة الـمنحة ستة وثلاثين مليون ليرة لبنانية.

المادة 3

تدفع منحة التعليم الـمستحقة بالقيمة الـمحددة أعلاه، وفقا للأسس التالية:

1 ــ ان يكون التلـميذ أو الطالب قد أكمل الثالثة من عمره قبل 31/1 من السنة الدراسية ولـم يتجاوز الخامسة والعشرين.

2 ــ ان يكون التلـميذ أو الطالب مسجلا في احدى الجامعات أو الـمدارس النظامية ولا تعتبر الـمدارس الليلية مدارس نظامية.

3 ــ لا تستحق الـمنحة للـمستخدمة عن أولادها إلا إذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو إذا كانت متزوجة من أجير لا يتقاضى منحة تعليم عن أولاده.

4 ــ لا يستفيد الاجير من الـمنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في الـمؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.

5 ــ لا يجوز أن تنقص منحة تعليم عما هو محدد أعلاه، وأما إذا كانت الـمؤسسة تدفع له أكثر من ذلك فلا يجوز إنقاصها.

6 ــ لا تعتبر الـمنحة عنصرا من عناصر الأجر ولا يدفع عنها أي رسم أو ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل