The whole text

مرسوم رقم 13225 تاريخ 05/04/2024 In force

المادة 3

المادة 3

تدفع منحة التعليم الـمستحقة بالقيمة الـمحددة أعلاه، وفقا للأسس التالية:

1 ــ ان يكون التلـميذ أو الطالب قد أكمل الثالثة من عمره قبل 31/1 من السنة الدراسية ولـم يتجاوز الخامسة والعشرين.

2 ــ ان يكون التلـميذ أو الطالب مسجلا في احدى الجامعات أو الـمدارس النظامية ولا تعتبر الـمدارس الليلية مدارس نظامية.

3 ــ لا تستحق الـمنحة للـمستخدمة عن أولادها إلا إذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو إذا كانت متزوجة من أجير لا يتقاضى منحة تعليم عن أولاده.

4 ــ لا يستفيد الاجير من الـمنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في الـمؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.

5 ــ لا يجوز أن تنقص منحة تعليم عما هو محدد أعلاه، وأما إذا كانت الـمؤسسة تدفع له أكثر من ذلك فلا يجوز إنقاصها.

6 ــ لا تعتبر الـمنحة عنصرا من عناصر الأجر ولا يدفع عنها أي رسم أو ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

المادة 3 من مرسوم رقم 13225 تاريخ 05/04/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330153/article/3/