All legislation

قرار Decision No. 135 27/03/2024

تعديل الـمادتين الثانية والخامسة من القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/11/2013 «تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان»

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
27/03/2024
Official Gazette
Issue 16, 18/04/2024, p. 887-888
Status
In force
Amends
قرار رقم 1042 تاريخ 07/11/2013 (Arts. 2, 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 27/03/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5706 تاريخ 1/10/2019 (إعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالاسمدة ومحسنات التربة).

بناء على الـمرسوم رقم 6843 تاريخ 14/8/2020 (تعديل الـمرسوم 5706 تاريخ 1/10/2019 الـمتعلق باعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالاسمدة ومحسنات التربة.(

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/11/2013 (الـمتعلق بتنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان(،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة في اجتماعيها رقم 53 في 26 تموز 2023، (تعديـل الـمادة الثانية من القرار رقم 1042/1) ورقم 54 في 16 تشرين الاول 2023، (تعديل الـمادة الخامسة من القرار رقم 1042/1)،

بناء على مـطـالـعـة مديرية الثروة الزراعية رقم 1595/4 تـاريـخ 6/9/2023 ورقم 4967/4 تـاريـخ 13/11/2023،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولـة الـرأي رقــم 76/2024 - 2023 تاريخ 22/2/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدّل الـمادة الثانية من القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/11/2013 الـمتعلق ب «تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان» بحيث يضاف اليها الفقرة التالية:

ــ يسمح لـمزارع الفطر باستيراد الاسمدة العضوية بالاضافة الى البيتموس أو محسنات التربة، لاستخدامها حصرا في مزارع الفطر الخاصة بها شرط ايداع وزارة الزراعة ــ مصلحة البستـنة والـمحاصيل الحقلية ــ مديرية الثروة الزراعية عند تسجيل هذه الاسمدة، كتابا من الشركة الـمصنعة يفيد ان تلك الاسمدة تستخدم لزراعة الفطر. وان يصرح صاحب الـمزرعة عند تسجيلها، بالكمية القصوى التي ينوي استيرادها خلال عام بما يتناسب وحجم الـمزرعه ونسبة استخدامها. كما عليه عند استيرادها، ايداع مصلحة البستنة والـمحاصيل الحقلية تعهدا يقيد بعدم بيعها وباستخدامها حصرا في مزرعته الخاصة به.

المادة 2

تستبدل الـمادة الخامسة من القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/11/2013 الـمتعلق ب «تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان» لتصبح كما يلي:

1. يخضع كل سماد أو محسن تربة زراعي مستورد أو محلي الصنع للتحليل في مختبر معهد البحوث الصناعية أو مخـتـبـر مصلحة الأبحاث العلـمية الزراعية أو في مختبر حاصل على الاعتماد الدولي يحمل شهادة ISO 17025 لتحليل الاسمدة وفقا لطريقة AOAC Methods أو الطرق الـمعتمدة الاخرى لتحليل الاسمدة أو محسنات التربة.

2. تقارن نتائج التحليل مع تلك الـمصرح بها في ملف التسجيل التابع لكل سماد أو محسن تربة وشركة.

3. في حال تم اجراء تحليل للاسمدة في مختبر حاصل على الاعتماد الدولي يحمل شهادة ISO 17025 ، وكانت النتائج مطابقة لشهادة التسجيل، تقوم مصلحة البستنة والـمحاصيل الحقلية بدراسة نتائج التحليل والتحقق من ان الـمختبر معتمد، وتستـثنى الاسمدة من اجراء سحب العينات ومن التحليل الـمخبري.

4. أما في حال عدم وجود شهادة تحليل من مختبر حاصل على الاعتماد الدولي يحمل شهادة ISO 17025 ، تؤخذ عينة من الاسمدة أو محسنات التربة لتحليلها.

.a تقسم العينة الى ثلاثة أقسام:

القسم الاول يودع للحفظ في مركز الحجر الصحي الزراعي الـمعني مؤقتا أو في مصلحة البستنة والـمحاصيل الحقلية في حال كان السماد أو محسن التربة منتج محليا، والقسم الثاني يسلـم الى الـمختبر الـمعتمد من قبل الوزارة القسم الثالث يسلّم الى صاحب العلاقة على أن تختم جميعها وفقا للاصول عند سحبها،

5. يقوم الـمختبر باجراء التحاليل على العينة الـمسلـمة له ويبلغ نتيجة التحليل الى مركز الحجر الصحي الزراعي الـمعني في حال كان السماد أو الـمحسن تربة مستوردا والى مصلحة البستـنة والـمحاصيل الحقلية في حال كان السماد أو محسن تربة مصنّع محليا.

.a في حال تطابق نتائج التحليل مع نسب الـمكونات الـمصرح عنها بحسب التسجيل، يفرج عن السماد أو محسن التربة ويسمح بطرحه في الأسواق

.b في حال تبين عدم تطابق نتيجة تحليل مكونات عينة السماد أو محسن تربة مع الـمكونات الـمصرح عنها في مستندات تسجيله، يعاد التحليل مرة ثانية بشكل تلقائي للتأكد من نتيجة التحليل الـمخبري في مختبر ثان معتمد.

.c في حال عدم الـمطابقة، تعتمد نتائج التحليل الصادرة عن مختبر حاصل على الاعتماد الدولي يحمل شهادة ISO 17025 اذا توفرت.

.d يسمح باختلاف في الفحص الـمخبري بنسبة لا تتجاوز 5% من تركيز كل من العناصر الكيمائية الـمعلنة في الشهادة ويسمح بفرق 15% للـمادة العضوية وفي محفزات النمو الطبيعية.

.e تعاد عينات الاسمدة الـمطابقة الى اصحابها.

6. في حال عدم توفر شهادة التحليل الصادرة عن مختبر حاصـل عـلـى الاعتماد الدولـي يحمل شهادة ISO 17025 وعدم تطابق نتائج التحليل مع الـمواصفات بعد التحليل في مختبر ثانٍ، يتم اعادة النظر بتسجيل السماد أو محسن التربة بناء على طلب صاحب الارسالية، إذ كان متاحا فنيا، بعد موافقة مدير الثروة الزراعية وبناء على مطالعة مصلحة البستـنة والـمحاصيل الحقلية.

7. أما اذا تبين أن نتائج تحليل مكونات عينة السماد أو محسن تربة غير مطابقة مع الـمكونات الـمصرح عنها في مستندات تسجيله بعد التحليل في مختبرين مختلفين ولـم تتوفر شهادة التحليل الصادرة عن مختبر حاصل على الاعتماد الدولي يحمل شهادة ISO 17025 وانه ليس هنالك امكانية لاعادة النظر بالتسجيل، ترفض البضاعة ويعاد تصديرها مع القسم الثالث من العينات التي هي مع صاحب العلاقة باشراف الـمرجع الـمعني وخلال مدة زمنية لا تتخطى الشهر من تاريخ صدور النتائج الـمخبرية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يلزم.

بيروت في 27/3/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن