إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 5/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي،
بناء على الاتفاقية الادارية الـمبرمة بين وزير التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزير التربية الوطنية والشباب والرياضة في الجمهورية الفرنسية الـمتعلقة بإنشاء الـمعهد اللبناني الفرنسي للتعليم الـمهني والتقني في لبنان،
بناء على الـمرسوم رقم 12657 تاريخ 5/12/2023 الـمتعلق بقبول هبة عينية مقدمة من دولة فرنسا لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمعهد اللبناني الفرنسي للتعليم الـمهني والتقني،
بناء على إقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدّلت الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 12657 تاريخ 5/12/2023 الـمتعلق بقبول هبة عينية مقدمة من الجمهورية الفرنسية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمعهد الفرنسي للتعليم الـمهني والتقني باستبدال عبارة "وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي والضريبة على القيمة الـمضافة " بعبارة" وأعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى والرسم الإستهلاكي الداخلي ورسم 3% الإضافي ومن الضريبة على القيمة الـمضافة"،
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل