All legislation

مرسوم Decree No. 12657 05/12/2023

قبول هبة عينية مقدمة من دولة فرنسا لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمعهد اللبناني الفرنسي للتعليم الـمهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
12657
Date
05/12/2023
Official Gazette
Issue 51, 14/12/2023, p. 4098-4099
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13286 تاريخ 29/04/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12657 تاريخ 05/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020),

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على الإتفاقية الإدارية الـمبرمة بين وزير التربية والتعليم العالي في الجمهورية الللبنانية ووزير التربية الوطنية والشباب والرياضة في الجمهورية الفرنسية الـمتعلق بإنشاء الـمعهد اللبناني الفرنسي للتعليم الـمهني والتقني في لبنان،

بناء على إقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 09/05/2024

قُبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من دولة فرنسا لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمعهد اللبناني الفرنسي للتعليم الـمهني والتقني في إطار إتفاقية التعاون الثقافي والعلـمي والفني الـمبرمة بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية اللبنانية الـموقعة في باريس بتاريخ 14/10/1993، وإتفاقية التعاون من أجل تطور التدريب الـمهني والتقني الـموقعة بتاريخ 17/3/2022 في إطار شراكة تنشأ بموجبها مؤسسة تعليمية توفر الخبرات الفرنسية في مجال التدريب الـمهني والتقني تسمى «الـمعهد اللبناني الفرنسي للتعليم الـمهني والتقني» وهي عبارة عن مواد ضرورية لإنجاح مـشـروع التـعـاون بين الجانبين الهادف إلى إنشاء الـمعهد الآنف الذكر، وتبلغ قيمة الهبة /201،981،71/ يورو، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي والضريبة على القيمة الـمضافة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 09/05/2024 · the Lebanese University's text

    قُبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من دولة فرنسا لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمعهد اللبناني الفرنسي للتعليم الـمهني والتقني في إطار إتفاقية التعاون الثقافي والعلـمي والفني الـمبرمة بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية اللبنانية الـموقعة في باريس بتاريخ 14/10/1993، وإتفاقية التعاون من أجل تطور التدريب الـمهني والتقني الـموقعة بتاريخ 17/3/2022 في إطار شراكة تنشأ بموجبها مؤسسة تعليمية توفر الخبرات الفرنسية في مجال التدريب الـمهني والتقني تسمى «الـمعهد اللبناني الفرنسي للتعليم الـمهني والتقني» وهي عبارة عن مواد ضرورية لإنجاح مـشـروع التـعـاون بين الجانبين الهادف إلى إنشاء الـمعهد الآنف الذكر، وتبلغ قيمة الهبة /201،981،71/ يورو، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي والضريبة على القيمة الـمضافة.

  2. Version 2.0 · from 09/05/2024 · Replaced by مرسوم رقم 13286 تاريخ 29/04/2024, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل