The whole text

قرار رقم 480 تاريخ 09/05/2024 In force

المادة 6

المادة 6

يتوجب على الـمورد الخاضع للضريبة التصريح عن كامل الضريبة الـمحصلة من السائح ضمن التصريح الدوري العائد للفترة الـمستحقة

خلالها الضريبة، ويظهر قيمة الضريبة الـمسددة في التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة ضمن خانة مخـتـلـف في الضريبة القابلة للحسم (خانة رقم 180/3)، وذلك وفقا للقيم بالليرة اللبنانية التي صرح عنها.

كما عليه الاحتفاظ بكافة الـمستندات التي تثبت صحة الضريبة الـمصرح عنها والـمسددة ومنها مستند القبض والكشف الـمرسل من الشركة الـمولجة إدارة آلية استرداد الضريبة للسياح.

المادة 6 من قرار رقم 480 تاريخ 09/05/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330231/article/6/