إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10 أيلول 2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/21/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادة 58 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 7301 تاريخ 26/1/2002 وتعديلاته الـمتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام البند الأول من الـمادة 58 من القانون رقم 379/2001،
بناء على الـمرسوم رقم 12945 تاريخ 12/2/2024 الـمتعلـق بتحديـد دقائق تطبيق أحكام البند أ من الـمادة 58 من قانون الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتعلق بشروط استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة للأشخاص غير الـمقيمين في لبنان (السياح) لا سيما الـمادة 9 منه،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام بالتكليف(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 124/2023ــ2024 تاريخ 09/04/2024)،
يقرر ما يأتي:
المواد
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام الـمادة 9 من الـمرسوم رقم 12945/2024 الـمتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام البند أ من الـمادة 58 من قانون الضريبة على القيمة الـمضافة (شروط استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة للأشخاص غير الـمقيمين في لبنان ــ السياح).
يتوجب على الـمورد الخاضع للضريبة على القيمة الـمضافة الـمرخص له من قبل الإدارة الضريبية لتولي الـمعالجة الخاصة لاسترداد الضريبة على القيمة الـمضافة للسياح وفقا للقرار رقم 132/1 تاريخ 18/2/2015 أن يصدر للسائح فاتورة بالليرة اللبنانية ووفقا لأحكام الـمادة 38 من قانون الضريبة على القيمة الـمضافة وتعديلاته.
يتوجب على الـمورد الـمرخص، له، أن يصدر للسائح بناء على طلبه نموذجا خاصا بطلب استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة، ورقيا والكترونيا يبين قيمة الفاتورة والضريبة على القيمة الـمضافة بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي.
يتوجـب على الشركة الـمولجة إدارة آلية استرداد الضريبة للسياح، أن تعد كل خمسة عشر يوما كشفا يبين تفاصيل العمليات التي سددتها الى السياح، وأن ترسله الى كل مورد مرخص له على حده، على أن يتضمن هذا الكشف كحد أدنى الـمعلومات التالية:
ــ رقم الفاتورة التي تم تسديد الضريبة على القيمة الـمضافة عنها.
ــ تاريخ الفاتورة.
ــ قيمة الفاتورة الصادرة وقيمتها الـمدونة على النموذج الخاص بطلب الاسترداد.
ــ قيمة الضريبة على القيمة الـمضافة الـمدونة في الفاتورة والقيمة الـمدونة على النموذج الخاص بطلب الاسترداد.
يسدد الـمورد الخاضع للضريبة والـمرخص له الى الشركة الـمولجة إدارة آلية استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة، قيمة الضريبة الـمطالب بها بالدولار الاميركي وفقا للكشف الـمحدد في الـمادة الرابعة من هذا القرار، مقابل مستند قبض من الشركة، وذلك خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ استلامه الكشف الـمذكور في الـمادة الرابعة من هذا القرار.
يتوجب على الـمورد الخاضع للضريبة التصريح عن كامل الضريبة الـمحصلة من السائح ضمن التصريح الدوري العائد للفترة الـمستحقة
خلالها الضريبة، ويظهر قيمة الضريبة الـمسددة في التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة ضمن خانة مخـتـلـف في الضريبة القابلة للحسم (خانة رقم 180/3)، وذلك وفقا للقيم بالليرة اللبنانية التي صرح عنها.
كما عليه الاحتفاظ بكافة الـمستندات التي تثبت صحة الضريبة الـمصرح عنها والـمسددة ومنها مستند القبض والكشف الـمرسل من الشركة الـمولجة إدارة آلية استرداد الضريبة للسياح.
تتحمل الشركة الـمولجة إدارة آلية استرداد الضريبة مسؤولية تحصيل الضريبة على القيمة الـمضافة من الـموردين الـمرخص لهم دون أن يكون هناك أي تبعات على الادارة الضريبية، ويحق لهذه الشركة أن تقترح على الإدارة الضريبية الغاء الترخيص الـمعطى للـموردين في حال اخلالهم بموجباتهم الـمحددة في الـمادة الخامسة من هذا القرار.
تبقى الشركة الـمولجة إدارة آلية اسـتـرداد الضريـبـة خاضـعـة لأحـكـام القانون رقم 379/2001 لناحية الـموجبات والحقوق.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية، ويعمل به فور نشره.
9 أيار 2024
وزير الـمالية
يوسف الخليل