All legislation

قرار Decision No. 378 17/04/2024

تعديل الجدول الـمرفق بالقرار رقم 48/1 تاريخ 30/6/2022(الـمواد الغذائية الـمصنعة في لبنان والـمحظر تصديرها إلا بعد الإستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة )

Type
قرار · Decision
Number
378
Date
17/04/2024
Official Gazette
Issue 20, 16/05/2024, p. 1112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 378 تاريخ 17/04/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،

بناء على قـرار مجلـس الوزراء رقـم 21 تـاريــخ 10/3/2022،

بناء على القرار رقم 16/1 تاريخ 11/3/2022 وتعديلاً له،

بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 17/3/2022 وتعديلاً له،

بناء على القرار رقم 25/1 تاريخ 23/3/2022،

بناء على كتاب جـمـعـيـة الصناعيين اللبنانيين الـمسجل لدينا برقم 1170/2023ــ124/ص تاريخ 15/4/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل الجدول الـمرفق بالقرار رقم 48/1 تاريخ 30/6/2022، والـمتضمن الـمواد الغذائية الـمصنعة في لبنان والـمحظر تصديرها إلا بعد الإستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقعة من وزير الصناعة حصرا، ليشمل فقط الـمواد التي تستعمل القمح الـمدعوم والدقيق الـمنتج عنه، كمادة أولية، ليصبح على الشكل التالي:

النشاط الصناعي

1581

خبز وحلويات طازجة

1582

بسكويت وحلويات محفوظة

1589

البرغل

1584

سكاكر والشوكولا الـمحتوي بسكويت

ISIC4

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 17 نيسان 2024 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان