The whole text

قرار رقم 378 تاريخ 17/04/2024 In force

المادة 1

المادة 1

يعدل الجدول الـمرفق بالقرار رقم 48/1 تاريخ 30/6/2022، والـمتضمن الـمواد الغذائية الـمصنعة في لبنان والـمحظر تصديرها إلا بعد الإستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقعة من وزير الصناعة حصرا، ليشمل فقط الـمواد التي تستعمل القمح الـمدعوم والدقيق الـمنتج عنه، كمادة أولية، ليصبح على الشكل التالي:

النشاط الصناعي

1581

خبز وحلويات طازجة

1582

بسكويت وحلويات محفوظة

1589

البرغل

1584

سكاكر والشوكولا الـمحتوي بسكويت

ISIC4

المادة 1 من قرار رقم 378 تاريخ 17/04/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330253/article/1/