All legislation

مرسوم Decree No. 13362 20/05/2024

الترخيص للجامعة الأنطونية باستحداث برنامج الإجازة الجامعية في اختصاصي «علـم النفس» و«الترجمة»

Type
مرسوم · Decree
Number
13362
Date
20/05/2024
Official Gazette
Issue 21, 23/05/2024, p. 1117-1118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13362 تاريخ 20/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواص فات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة(،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2023 تاريخ 26/10/2023، الـمسندة الى توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 16/2023 تاريخ 21/7/2023،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم كلية "العلوم البيبلية الـمسكونية والأديان" في الجامعة الأنطونية ليصبح كلية "الآداب والعلوم الإنسانية".

المادة 2

يرخص للجامعة الأنطونية باستحداث برنامج الإجازة الجامعية في اختصاصي «علـم النفس» و«الترجمة» في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الحرم الرئيسي للجامعة ــ بعبدا.

المادة 3

تمنع الـمؤسسة من الـمباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير الـمختبرات والـمباني والهيئة التعليمية الـمناسبة، ولجهة تأمين الـمستلزمات الأكاديمية والـمالية والـمادية كافة، وفقا لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 والأنظمة النافذة ذات الصلة، ليصار لاحقا الى إصدار قرار الإذن بمباشرة التدريس في الاختصاصين الـمذكورين وفق الآليات القانونية الـمرعية الإجراء.

المادة 4

يُعتبر الترخيص مُلغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج الـمذكور في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتُـتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا إلى سحب الترخيص الخاص بالكلية.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي