المادة 4
يُعتبر الترخيص مُلغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج الـمذكور في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتُـتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا إلى سحب الترخيص الخاص بالكلية.
مرسوم رقم 13362 تاريخ 20/05/2024 In force
يُعتبر الترخيص مُلغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج الـمذكور في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتُـتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا إلى سحب الترخيص الخاص بالكلية.
المادة 4 من مرسوم رقم 13362 تاريخ 20/05/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330258/article/4/