المادة 1
تنظم كليات الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم على النحو التالي:
ــ كلية "إدارة الأعمال"
ــ كلية "الصحة العامة"
ــ كلية «الآداب والعلوم» عوضا عن كلية "التربية"
ــ كلية «الفنون والتصميم» عوضا عن كلية "العلوم التطبيقية".
مرسوم Decree No. 13374 21/05/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 (الترخيص بإنشاء بعض الجامعات والكليات والـمعاهد(،
بناء على الـمرسوم النافـذ حكما رقـم 868 تـاريــخ 3/11/2007 (تحويل الـمعهد الجامع للإدارة والعلوم إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2023 تاريخ 9/8/2023،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024،
يرسم ما يأتي:
تنظم كليات الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم على النحو التالي:
ــ كلية "إدارة الأعمال"
ــ كلية "الصحة العامة"
ــ كلية «الآداب والعلوم» عوضا عن كلية "التربية"
ــ كلية «الفنون والتصميم» عوضا عن كلية "العلوم التطبيقية".
تلحق بكلية «الآداب والعلوم» البرامج والاختصاصات التالية:
ــ برنامج الفرشمن
ــ الإجازة الجامعية (بكالوريوس): التربية الحضانية، الرعاية الاجتماعية، الإدارة التربوية، علوم الكمبيوتر (الـمعلوماتية)،
ــ دبلوم التعليم
ــ دبلوم جامعي: السلامة الـمرورية،
ــ الـماجستير (ماستر): العمل الاجتماعي (ماستر تخصصي)، علوم الكمبيوتر (ماستر تخصصي(،
تلحق بكلية «الفنون والتصميم» البرامج والاختصاصات التالية:
ــ الإجازة الجامعية (بكالوريوس): التصميم الغرافيكي (الفنون الزخرفية)، التصميم الداخلي.
تمنع الـمؤسسة من الـمباشرة بالتدريس في البرامج التي لـم تنل الإذن القانوني بمباشرة التدريس فيها قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير الـمختبرات والـمباني والهيئة التعليمية الـمناسبة، ولجهة تأمين الـمستلزمات الأكاديمية والـمالية والـمادية كافة، وفقا لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 والأنظمة النافذة ذات الصلة، ويعتبر الترخيص ملغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في برنامج مرخص استحداثه قانونا قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس فيه، وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا الى سحب الترخيص الخاص بالكلية.
استنادا الى الـمادة 41 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 ، يعتبر الترخيص باستحداث برنامج ساقط حكما حال انقضاء مدة الخمس سنوات على تاريخ صدور الـمرسوم الخاص باستحداثه دون أن تتقدم الجامعة بملف طلب الحصول على الإذن بمباشرة التدريس فيه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي