The whole text

مرسوم رقم 13374 تاريخ 21/05/2024 In force

المادة 4

المادة 4

تمنع الـمؤسسة من الـمباشرة بالتدريس في البرامج التي لـم تنل الإذن القانوني بمباشرة التدريس فيها قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير الـمختبرات والـمباني والهيئة التعليمية الـمناسبة، ولجهة تأمين الـمستلزمات الأكاديمية والـمالية والـمادية كافة، وفقا لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 والأنظمة النافذة ذات الصلة، ويعتبر الترخيص ملغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في برنامج مرخص استحداثه قانونا قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس فيه، وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا الى سحب الترخيص الخاص بالكلية.

المادة 4 من مرسوم رقم 13374 تاريخ 21/05/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330259/article/4/