المادة 1
يُعدل اسم كلية «الفنون والإعلان» في جامعة الكفاءات ليصبح كلية «جورج غانم للفنون والإعلان».
مرسوم Decree No. 13376 21/05/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1769 تاريخ 23/4/2009 (الترخيص بتحويل معهدي الكفاءات الجامعيين للتربية وللتكنولوجيا الـمنشأين بموجب الـمرسوم رقم 1958 تاريخ 21/12/1999 إلى جامعة الكفاءات(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 15/2022 تاريخ 13/5/2022،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 25/2022 تاريخ 12/12/2022، الـمسندة إلى توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 39/2022 تاريخ 11/11/2022،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024،
يرسم ما يأتي:
يُعدل اسم كلية «الفنون والإعلان» في جامعة الكفاءات ليصبح كلية «جورج غانم للفنون والإعلان».
يرخص لجامعة الكفاءات استحداث برنامج ماجستير في «التصميم الداخلي» في كلية «جورج غانم للفنون والإعلان» في الحرم الرئيسي للجامعة ــ عين سعادة (الـمتن الشمالي)،
برنامج إجازة جامعية (بكالوريوس) في التصميم الداخلي".
والباقي دون تعديل.
يرخص لجامعة الكفاءات استحداث برنامج ماجستير في «التصميم الداخلي» في كلية «جورج غانم للفنون والإعلان» في الحرم الرئيسي للجامعة ــ عين سعادة (الـمتن الشمالي)،
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13794 تاريخ 16/08/2024, article 1, 29/08/2024
تعدل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 13376 تاريخ 21/5/2024 لتصبح كالآتي:
يرخص لجامعة الكفاءات استحداث برنامج ماجستير في «التصميم الداخلي» في كلية «جورج غانم للفنون والإعلان» في الحرم الرئيسي للجامعة ــ عين سعادة (الـمتن الشمالي)، بدلا من برنامج إجازة جامعية (بكالوريوس) في «التصميم الداخلي".
والباقي دون تعديل.
تمنع الـمؤسسة من الـمباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير الـمختبرات والـمباني والهيئة التعليمية الـمناسبة، ولجهة تأمين الـمستلزمات الأكاديمية والـمادية والـمالية كافة، وفقا لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 والأنظمة النافذة ذات الصلة، ليصار لاحقا الى إصدار قرار الإذن بمباشرة التدريس في الاختصاص الـمذكور وفق الآليات القانونية الـمرعية الإجراء.
يُعتبر الترخيص مُلغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج الـمذكور في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا إلى سحب الترخيص الخاص بالكلية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي