إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (إلأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (إلنظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (إلشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث \ كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 1769 تاريخ 23/4/2009 (إلترخيص بتحويل معهدي الكفاءات الجامعيين للتربية وللتكنولوجيا الـمنشأين بموجب الـمرسوم رقم 1958 تاريخ 21/12/1999 إلى جامعة الكفاءات)،
بناء على الـمرسوم رقم 13376 تاريخ 21/5/2024 (تعديل تسمية كلية «الفنون والإعلان» في جامعة الكفاءات لتصبح كلية «جورج غانم للفنون والإعلان» واستحداث برنامج ماجستير في «التصميم الداخلي» في هذه الكلية)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 15/2022 تاريخ 13/5/2022،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 25/2022 تاريخ 12/12/2022، الـمسندة إلى توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 39/2022 تاريخ 11/11/2022،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 13794 / 2024 )
تعدل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 13376 تاريخ 21/5/2024 لتصبح كالآتي:
يرخص لجامعة الكفاءات استحداث برنامج ماجستير في «التصميم الداخلي» في كلية «جورج غانم للفنون والإعلان» في الحرم الرئيسي للجامعة ــ عين سعادة (الـمتن الشمالي)، بدلا من برنامج إجازة جامعية (بكالوريوس) في «التصميم الداخلي".
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي