All legislation

مرسوم Decree No. 13378 21/05/2024

دمج «كلية الآداب والعلوم الإنسانية» و«كلية العلوم» في جامعة البلـمند لتصبح «كلية الآداب والعلوم»

Type
مرسوم · Decree
Number
13378
Date
21/05/2024
Official Gazette
Issue 22, 30/05/2024, p. 1221-1222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13378 تاريخ 21/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 (انشاء جامعة البلـمند(،

بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2019 تاريخ 29/7/2019،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُدمج «كلية الآداب والعلوم الإنسانية» و«كلية العلوم» في جامعة البلـمند لتصبح «كلية الآداب والعلوم».

المادة 2

تلحق البرامج الـمرخصة سابقا في «كلية الأداب والعلوم الإنسانية» وفي «كلية العلوم» بـ «كلية الآداب والعلوم»، ويمنع على الجامعة مباشرة التدريس في أي برنامج غير مرخص قبل حصولها على الـمرسوم اللازم لذلك وعلى قرار الإذن بمباشرة التدريس الـمنصوص عنه قانونا.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي