المادة 2
تلحق البرامج الـمرخصة سابقا في «كلية الأداب والعلوم الإنسانية» وفي «كلية العلوم» بـ «كلية الآداب والعلوم»، ويمنع على الجامعة مباشرة التدريس في أي برنامج غير مرخص قبل حصولها على الـمرسوم اللازم لذلك وعلى قرار الإذن بمباشرة التدريس الـمنصوص عنه قانونا.