المادة 1
تُدمج «كلية العلوم ونظم الـمعلوماتية» و«كلية الآداب» في جامعة رفيق الحريري لتصبح «كلية الآداب والعلوم».
مرسوم Decree No. 13366 20/05/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،
بناء على الـمرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006 (تحويل مجمع الحريري الكندي الجامعي للعلوم والتكنولوجيا الى جامعة واستحداث كليات جديدة فيه(،
الـمرسوم رقم 7233 تاريخ 30/7/2011 (الترخيص بتعديل تسمية جامعة الحريري الكندية إلى جامعة رفيق الحريري(،
بناء على الـمرسوم رقم 9139 تاريخ 22/10/2012 (الترخيص لجامعة رفيق الحريري باستحداث كلية الآداب وإضافة اختصاصات إلى كلية العلوم(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 11/2019 تاريخ 7/10/2019،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024 ,
يرسم ما يأتي:
تُدمج «كلية العلوم ونظم الـمعلوماتية» و«كلية الآداب» في جامعة رفيق الحريري لتصبح «كلية الآداب والعلوم».
تلحق البرامج الـمرخصة سابقا في «كلية العلوم ونظم الـمعلوماتية» وفي «كلية الأداب» بـ «كلية الآداب والعلوم».، ويمنع على الجامعة مباشرة التدريس في أي برنامج غير مرخص قبل حصولها على الـمرسوم اللازم لذلك وعلى قرار الإذن بمباشرة التدريس الـمنصوص عنه قانونا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي