المادة 2
تلحق البرامج الـمرخصة سابقا في «كلية العلوم ونظم الـمعلوماتية» وفي «كلية الأداب» بـ «كلية الآداب والعلوم».، ويمنع على الجامعة مباشرة التدريس في أي برنامج غير مرخص قبل حصولها على الـمرسوم اللازم لذلك وعلى قرار الإذن بمباشرة التدريس الـمنصوص عنه قانونا.