The whole text

قرار رقم 254 تاريخ 20/05/2024 In force

المادة 2

المادة 2

تعتبر الأسعار الـمحددة في الجدول الـمشار اليه ضمن الـمادة الأولى الحد الأدنى الـمقبول به، يمكن للجان البيع وللـمحاكم الـمختصة زيادة هذه الأسعار بحسب الظروف العائدة لكل حالة على حدة.

المادة 2 من قرار رقم 254 تاريخ 20/05/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330337/article/2/