إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون رقم 17 الصادر في 6 أيلول سنة 1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)، ولاسيما الـمواد 90، 10 و91 منه،
بناء على اقتراح الـمدير العام لقوى الامن الداخلي،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة الرأي رقــم 116/2023 ــ 2024 تاريخ 4/4/2024،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/5/2024 .
يرسم ما يأتي:
المواد
يُشترط لتقرير الاستبقاء الـمؤقت في الخدمة الفعلية للضباط والرتباء والافراد الاختصاصيين وفقا للبند الثاني من الـمادة /91/ من القانون رقم 17 تاريخ 6 أيلول سنة 1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي) ما يلي:
1ــ أن يكونوا قد مارسوا عملا في حقل الاختصاصات الـمذكورة في الـمادة /90/ من القانون 17/90 لـمدة خمس سنوات على الأقل، قبل بلوغ سن الاحالة على التقاعد.
2 ــ أن لا تحول دون استبقائهم أسباب صحية أو تأديبية.
يُقرر الاستبقاء بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح الـمدير العام الـمتضمن اسم الـمراد استبقاؤه في الخدمة الفعلية مع الاسباب الـموجبة وذلك وفقا للبند الثاني من الـمادة العاشرة من القانون رقم 17/90 اضافة الى مدة الاستبقاء التي لا يمكن أن تتجاوز السنتين من تاريخ بلوغ سن التقاعد.
تعتبر مدة الاستبقاء مكملة لسنوات الخدمة الفعلية وتحتسب من ضمنها وتطبق فيها الشروط والأحكام عينها التي ترعى الخدمة الفعلية.
يعمل بهذا الـمرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29/5/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل