The whole text

قرار رقم 632 تاريخ 30/05/2024 In force

المادة 2

المادة 2

1- تخفض غرامات التحقق الـمفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك الـمبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير الـمباشرة الـمبينة أعلاه بما فيها رسم الطابع الـمالي والضريبة على القيمة الـمضافة أو الـمفروضة بموجب النصوص الـمعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية، قوانين الـموازنة العامة)، وفقا لأحكام الـمادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار.

2- تشمل غرامات التحقق الـمعنية بهذا القرار:

- الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.

- الغرامات الـمحددة بصورة مقطوعة.

3- تستثنى من التسوية غرامات التحقق التالية:

ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة لبنانية أو 5 دولار أميركي (للضرائب والرسوم التي يجوز فرضها وتحصيلها بالعملة الأجنبية).

ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع.

4- فيما يتعلق بالتكاليف الصادرة قبل 15/11/2022، في حال عدم تسديد الضرائب والرسوم والغرامات الـمخفضة ضمن الـمهلة الـمحددة بموجب الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار، يتوجب على الـمكلفين تسديد هذا الضرائب والرسوم مع كامل الغرامات (إلتحقق والتحصيل) ولا يمكن إجراء أية تسوية عليها لاحقا.

المادة 2 من قرار رقم 632 تاريخ 30/05/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330364/article/2/