All legislation

قرار Decision No. 632 30/05/2024

تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 88 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024) الـمتعلقة بتسوية غرامات التحقق والتحصيل الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
632
Date
30/05/2024
Official Gazette
Issue 24, 13/06/2024, p. 1471-1475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار رقم 632 تاريخ 30/05/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك الـمبنية)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 146 تـاريـخ12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم انتقال على الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (إلـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 70 منه, (فرض ضريبة دخل مقطوعة على بيع الطاقة من قبل أصحاب الـمولدات الكهربائية،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 67 تـــاريـــخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي(،

بناء على قوانين الضرائب غير الـمباشرة:

1- الـمرسوم الاشـتـراعي رقــــم 133 تــاريــــخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم الـمشروبات الروحية)،

2- القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985 وتعديلاته لا سيما الـمادة 26 منه (رسم سنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية ضمن أوعية مقفلة)،

3- القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 وتعديلاته (فرض رسم سنوي على استثمار آلات التسلية)،

4- القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001( لا سيما الـمادة 43 منه،

5- القانون الصادر بتاريخ 15/8/1283 هـ. وتعديلاته (نظام بيع الـمسكرات بالقدح والأوعية)،

6- القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 وتعديلاته (تنظيم سباق الخيل والـمراهنات عليها(،

7- القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 لاسيما الـمادة الأولى منه (فرض رسم خروج على الـمسافرين) وتعديلاته،

8- القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (إلـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 58 منه (رخصة التدخين في الـمؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية)،

9- القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 لا سيما الـمادة 4 منه (فرض رسم انتاج على الإسمنت(،

10- بناء على القانون النافذ حكما رقـم 10 تـاريــخ 5/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022) لاسيما الـمادة 22 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (إلـموازنة العامة لعام 2024) لا سيما الـمادتين 15 و41 والبندين 2 و3 من الـمادة 88 منه الـمتعلقة بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة،

بناء على البند سادسا من القانون رقـم 55 تـاريـخ 27/10/2016 (قانون تبادل الـمعلومات لغايات ضريبية)،

بناء على مذكرة وزير الـمالية رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (إلـرأي رقـم 99/2023­2024 تاريخ 19/3/2024)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام البند (2) و(3) من الـمادة 88 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 الـمتعلقة بتخفيض الغرامات الـمتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتولى أمر فرضها وجبايتها مديرية الـمالية العامة مع مراعاة أحكام الـمادتي ن 15 (تعديل الـمادة 87 من قانون موازنة العام 2022)، الـمتعلقة بتحديد الضرائب والرسوم التي يتم فرضها وجبايتها بالعملة الأجنبية، و41 (إحكام خاصة تتعلق بالإيرادات الخاضعة لأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل)، منه.

القسم الأول: غرامات التحقق

المادة 2

1- تخفض غرامات التحقق الـمفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك الـمبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير الـمباشرة الـمبينة أعلاه بما فيها رسم الطابع الـمالي والضريبة على القيمة الـمضافة أو الـمفروضة بموجب النصوص الـمعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية، قوانين الـموازنة العامة)، وفقا لأحكام الـمادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار.

2- تشمل غرامات التحقق الـمعنية بهذا القرار:

- الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.

- الغرامات الـمحددة بصورة مقطوعة.

3- تستثنى من التسوية غرامات التحقق التالية:

ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة لبنانية أو 5 دولار أميركي (للضرائب والرسوم التي يجوز فرضها وتحصيلها بالعملة الأجنبية).

ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع.

4- فيما يتعلق بالتكاليف الصادرة قبل 15/11/2022، في حال عدم تسديد الضرائب والرسوم والغرامات الـمخفضة ضمن الـمهلة الـمحددة بموجب الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار، يتوجب على الـمكلفين تسديد هذا الضرائب والرسوم مع كامل الغرامات (إلتحقق والتحصيل) ولا يمكن إجراء أية تسوية عليها لاحقا.

المادة 3

تتناول التسوية غرامات التحقق، الـمفروضة بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية أو تكاليف ذاتية، الـمحددة في الـمادة الثانية من هذا القرار، شرط أن يسدد الـمكلف الغرامة الـمخفضة مع الضريبة الـمتوجبة أو الرسم الـمتوجب وفقا لأحكام هذا القرار وضمن الـمهلة الـمحددة بموجب الـمادة الثالثة عشرة منه.

المادة 4

تشمل هذه التسوية الغرامات الناتجة عن الـمخالفات الحاصلة قبل 15/2/2024 وفقا لأحكام الـمادة الخامسة أدناه ويستفيد منها الـمكلفون الذين فرضت أو ستفرض عليهم غرامات التحقق، بموجب مستندات التكليف، قبل صدور هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد صدوره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لـم تسدد بعد عن الـمخالفات الـمحددة أعلاه شرط تسديد الغرامة مع الضريبة خلال الفترة الـمحددة بموجب الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار.

المادة 5

تخفض غرامات التحقق، الـمحددة في الـمادة السابقة، من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية التاريخ الـمحدد بموجب الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار وفقا لـما يلي:

Text of the article as published, an image

القسم الثاني: التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)

المادة 6

تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع )غرامات التحصيل)، الـمتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم الـمباشرة وغير الـمباشرة بما فيها رسم الطابع الـمالي والضريبة على القيمة الـمضافة، الـمتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار.

المادة 7

1- تخفض غرامات التأخير في الدفع الـمشار إليها في الـمادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق والتحصيل ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار، وفقا لـما يلي:

2- يحدد تاريخ ارتكاب الـمخالفة، فيما يتعلق بغرامات التأخير في الدفع، وفقا لأحكام البند (2) من الـمادة 55 من قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاتها كما يلي:

ــ تاريخ انتهاء مهلة الدفع الأساسية: في حالات التكليف الذاتي والحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريبية بضريبة إضافية.

ــ تاريخ انتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع: في الحالات التي لـم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة (على سبيل الـمثال: جداول التكليف الأساسية لضريبة الأملاك الـمبنية أو لضريبة الدخل لـمكلفي الربح الـمقدر، رسم الطابع الـمالي، رسوم الإنتقال،...(

3- في حال عدم تسديد الضرائب والرسوم والغرامات الـمخفضة ضمن الـمهلة الـمحددة بموجب الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار، يتوجب تسديد هذه الضرائب والرسوم مع كامل الغرامات (إلتحقق والتحصيل) ولا يمكن إجراء أية تسوية على الغرامات الـمتعلقة بمستندات التكليف الصادرة قبل 16/11/2022

Text of the article as published, an image

المادة 8

تقوم وحدات التحصيل الـمختصة بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل (إلتأخير في الدفع) عند إصدار إيصال التحصيل/ إشعار الدفع استنادا الى برامج التحصيل الـممكننة أو الصادرة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الـمالية.

المادة 9

في ما خص الضريبة على القيمة الـمضافة:

تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة بإصدار إعلامات/ أوامر تـنزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق الـمتوجبة على الخاضعين والتي تسدد ضمن الـمهل الـمحددة في الـمادة الثالثة عشرة هذا القرار.

القسم الثالث: أحكام مختلفة

المادة 10

يسقط حق الـمكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة الـمخفضة مع الضريبة أو الرسم الـمتوجب ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار.

خلافا لأحكام الفقرة أعلاه ومع مراعاة الـمهلة الـمحددة في الـمادة الثالثة عشرة، يُجاز للإدارة الضريبية إفادة الـمكلفين من تخفيض الغرامات وفقا لأحكام الـمادتين الخامسة والسابعة أعلاه، دون ربطها بتسديد الضريبة أو الرسم، في حال كان التسديد سيتم جبريا بواسطة الإقتطاع من الـمبالغ الـمستحقة لصالح الـمكلف على أن يتم إستيفاء الغرامة وفقا لـما يلي:

لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة )مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

المادة 11

تعتبر الغرامات الـمسددة في أي وقت حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ الـمادي )بما فيه التكرار في تسديد الغرامة) أو نتيجة الاعتراضات القانونية.

المادة 12

إن الـمكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم الـمترتبة، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية أو قانون رسم الإنتقال:

ــ لا يستفيدون من تخفيض على الغرامات استنادا الى أحكام هذا القرار فيما يتعلق بمستندات التكليف الصادرة قبل 16/11/2022

ــ يستفيدون من تخفيض على الغرامات استنادا الى أحكام هذا القرار فيما يتعلق بمستندات التكليف الصادرة اعتبارا من 16/11/2022

أما الـمكلفون الذين يقومون بتنفيذ برامج التقسيط السابقة فيحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات الـمحددة في برنامج التقسيط الذي سبق أن التزموا به في حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد الـمترتبة عليها.

المادة 13

يستمر العمل بهـذا القرار وفقاً لـما يلي:

Text of the article as published, an image

المادة 14

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.

30 أيار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل