إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك الـمبنية)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 146 تـاريـخ12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم انتقال على الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (إلـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 70 منه, (فرض ضريبة دخل مقطوعة على بيع الطاقة من قبل أصحاب الـمولدات الكهربائية،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 67 تـــاريـــخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي(،
بناء على قوانين الضرائب غير الـمباشرة:
1- الـمرسوم الاشـتـراعي رقــــم 133 تــاريــــخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم الـمشروبات الروحية)،
2- القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985 وتعديلاته لا سيما الـمادة 26 منه (رسم سنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية ضمن أوعية مقفلة)،
3- القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 وتعديلاته (فرض رسم سنوي على استثمار آلات التسلية)،
4- القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001( لا سيما الـمادة 43 منه،
5- القانون الصادر بتاريخ 15/8/1283 هـ. وتعديلاته (نظام بيع الـمسكرات بالقدح والأوعية)،
6- القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 وتعديلاته (تنظيم سباق الخيل والـمراهنات عليها(،
7- القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 لاسيما الـمادة الأولى منه (فرض رسم خروج على الـمسافرين) وتعديلاته،
8- القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (إلـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 58 منه (رخصة التدخين في الـمؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية)،
9- القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 لا سيما الـمادة 4 منه (فرض رسم انتاج على الإسمنت(،
10- بناء على القانون النافذ حكما رقـم 10 تـاريــخ 5/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022) لاسيما الـمادة 22 منه،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (إلـموازنة العامة لعام 2024) لا سيما الـمادتين 15 و41 والبندين 2 و3 من الـمادة 88 منه الـمتعلقة بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة،
بناء على البند سادسا من القانون رقـم 55 تـاريـخ 27/10/2016 (قانون تبادل الـمعلومات لغايات ضريبية)،
بناء على مذكرة وزير الـمالية رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (إلـرأي رقـم 99/20232024 تاريخ 19/3/2024)،
يقرر ما يأتي:
1- تخفض غرامات التحقق الـمفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك الـمبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير الـمباشرة الـمبينة أعلاه بما فيها رسم الطابع الـمالي والضريبة على القيمة الـمضافة أو الـمفروضة بموجب النصوص الـمعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية، قوانين الـموازنة العامة)، وفقا لأحكام الـمادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار.
2- تشمل غرامات التحقق الـمعنية بهذا القرار:
- الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.
- الغرامات الـمحددة بصورة مقطوعة.
3- تستثنى من التسوية غرامات التحقق التالية:
ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة لبنانية أو 5 دولار أميركي (للضرائب والرسوم التي يجوز فرضها وتحصيلها بالعملة الأجنبية).
ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع.
4- فيما يتعلق بالتكاليف الصادرة قبل 15/11/2022، في حال عدم تسديد الضرائب والرسوم والغرامات الـمخفضة ضمن الـمهلة الـمحددة بموجب الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار، يتوجب على الـمكلفين تسديد هذا الضرائب والرسوم مع كامل الغرامات (إلتحقق والتحصيل) ولا يمكن إجراء أية تسوية عليها لاحقا.