The whole text

قرار رقم 632 تاريخ 30/05/2024 In force

المادة 7

المادة 7

1- تخفض غرامات التأخير في الدفع الـمشار إليها في الـمادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق والتحصيل ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار، وفقا لـما يلي:

2- يحدد تاريخ ارتكاب الـمخالفة، فيما يتعلق بغرامات التأخير في الدفع، وفقا لأحكام البند (2) من الـمادة 55 من قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاتها كما يلي:

ــ تاريخ انتهاء مهلة الدفع الأساسية: في حالات التكليف الذاتي والحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريبية بضريبة إضافية.

ــ تاريخ انتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع: في الحالات التي لـم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة (على سبيل الـمثال: جداول التكليف الأساسية لضريبة الأملاك الـمبنية أو لضريبة الدخل لـمكلفي الربح الـمقدر، رسم الطابع الـمالي، رسوم الإنتقال،...(

3- في حال عدم تسديد الضرائب والرسوم والغرامات الـمخفضة ضمن الـمهلة الـمحددة بموجب الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار، يتوجب تسديد هذه الضرائب والرسوم مع كامل الغرامات (إلتحقق والتحصيل) ولا يمكن إجراء أية تسوية على الغرامات الـمتعلقة بمستندات التكليف الصادرة قبل 16/11/2022

Text of the article as published, an image

المادة 7 من قرار رقم 632 تاريخ 30/05/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330364/article/7/