المادة 1
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق البند 4 من الـمادة 17 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/199 1 (إصلاح الوضع الـمصرفي).
قرار Decision No. 633 30/05/2024
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 (إصلاح الوضع الـمصرفي( لا سيما البند 4 من الـمادة 17 منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمواد 1 و3 و13 و29 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، لا سيما الـمواد 3 و8 و23 منه،
بناء على القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم) لا سيما البند «ج» من ثالثا من الـمادة 13 منه،
بناء على القرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 44/2008) لا سيما الـمواد 48 و49 و54 و57 منه،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 100/2023 ــ 2024 تاريخ 19/3/2024،
يقرر ما يأتي:
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق البند 4 من الـمادة 17 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/199 1 (إصلاح الوضع الـمصرفي).
في ما يتعلق بالأرباح التجارية:
تعفى من الضريبة على الدخل (ضريبة الباب الأول) الأرباح التي تتحقق بعد اكتساب الـمصرف وضعية «قيد التصفية» التي تتم بعد تبلغه موافقة مصرف لبنان النهائية، أي الأرباح التي تتحقق خلال فترة التصفية الذاتية اعتبارا من السنة الـمالية الخاصة الـمنصوص عليها في البند 1 من الـمادة 49 من القرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009 وتعديلاته التي تبدأ من تاريخ التوقف عن العمل والتي تنتهي في اليوم الـمقابل من السنة التالية، وكذلك تعفى من الضريبة الأرباح التي تتحقق طيلة الفترات اللاحقة لتلك السنة وإلى حين انتهاء أعمال التصفية.
تبقى الأرباح الـمحققة من أول السنة التي تقررت خلالها التصفية الذاتية، ولغاية تاريخ التوقف عن العمل بسبب التصفية خاضعة للضريبة على الأرباح، ويتوجب على الـمصفي التصريح عنها وتسديد الضريبة الـمتوجبة عليها خلال مهلة شهرين من تاريخ التوقف عن العمل.
في ما يتعلق بالأرباح الناتجة عن تفرغ الـمصرف عن عقاراته خلال فترة التصفية:
تبقى الأرباح التي يحققها الـمصرف نتيجة تفرغه خلال فترة التصفية الذاتية، عن العقارات التي يملكها، خاضعة للضريبة الـمنصوص عليها في البند «ج» من ثالثا من الـمادة 13 من القانون رقم 64/2017
في ما يتعلق بالضريبة على التوزيعات:
تعفى من الضريبة على التوزيعات الأرباح التي تظهر بنتيجة انتهاء أعمال التصفية.
في ما يتعلق بالـمبالغ التي تخضع لـموجب الاقتطاع عند الـمنبع:
نبقى الـمبالغ كافة التي يدفعها الـمصرف للغير، سواء كانت رواتب وأجور أو مبالغ مدفوعة لغير الـمقيمين أو مبالغ مدفوعة في سياق الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة، باستثناء التوزيعات، خاضعة للضريبة ويتوجب على الـمصفي اقتطاع تلك الضرائب وتسديدها للخزينة ضمن الـمهل القانونية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
30 أيار 2024 وزير الـمالية يوسف خليل