The whole text

قرار رقم 633 تاريخ 30/05/2024 In force

المادة 2

المادة 2

في ما يتعلق بالأرباح التجارية:

تعفى من الضريبة على الدخل (ضريبة الباب الأول) الأرباح التي تتحقق بعد اكتساب الـمصرف وضعية «قيد التصفية» التي تتم بعد تبلغه موافقة مصرف لبنان النهائية، أي الأرباح التي تتحقق خلال فترة التصفية الذاتية اعتبارا من السنة الـمالية الخاصة الـمنصوص عليها في البند 1 من الـمادة 49 من القرار رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009 وتعديلاته التي تبدأ من تاريخ التوقف عن العمل والتي تنتهي في اليوم الـمقابل من السنة التالية، وكذلك تعفى من الضريبة الأرباح التي تتحقق طيلة الفترات اللاحقة لتلك السنة وإلى حين انتهاء أعمال التصفية.

تبقى الأرباح الـمحققة من أول السنة التي تقررت خلالها التصفية الذاتية، ولغاية تاريخ التوقف عن العمل بسبب التصفية خاضعة للضريبة على الأرباح، ويتوجب على الـمصفي التصريح عنها وتسديد الضريبة الـمتوجبة عليها خلال مهلة شهرين من تاريخ التوقف عن العمل.

المادة 2 من قرار رقم 633 تاريخ 30/05/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330367/article/2/