The whole text

قرار رقم 644 تاريخ 02/06/2024 In force

المادة 2

المادة 2

يُطبق لغاية 31/12/2024 ضمنا مـعـدل واحد بالـمئة (1%) على الربح الناتج عن التـفـرغ عـن العقارات أو أقسام العقارات أو الأسهم في العقارات الواقعة في لبنان بموجب عقود بيع ممسوحة مـنـظـمـة اعتبارا من 15/2/2024، كما يطبق هذا الـمعدل على الربح الناتج عن التفرغ بموجب عقود بيع ممسوحة منظمة قبل ذلك التاريخ، ما لـم يكن قد تم تسديد الضريبة الـمتوجبة عليه قبل 15/2/2024.

المادة 2 من قرار رقم 644 تاريخ 02/06/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330374/article/2/