The whole text

قرار رقم 644 تاريخ 02/06/2024 In force

المادة 3

المادة 3

يخضع للـمعدل الـمشار إليه في الـمادة الثانية من هذا القرار الأشخاص الـمشار إليهم أدناه:

ــ الأشخاص الـمعنويون الذين لا يمارسون عملا خاضعا لضريبة الدخل على الأرباح وبصرف النظر عن مكان إقامة أو جنسية الشخص الـمتفرغ.

ــ الأشخاص الطبيعيون الذين لا يمارسون عملا خاضعا لضريبة الدخل على الأرباح وبصرف النظر عن مكان إقامة أو جنسية الشخص الـمتفرغ، ما لـم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة.

ــ الأشخاص الـمعنويون الذين يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من ضريبة الدخل أيا يكن شكلهم القانوني.

ــ الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من ضريبة الدخل أيا يكن شكلهم القانوني ما لـم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة.

ــ الأشخاص الطبيعيون الخاضعون لضريبة الدخل على الأرباح ولا يشكل العقار الـمتفرغ عنه أصلا من أصول ممارسة الـمهنة ما لـم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة.

ــ الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام.

المادة 3 من قرار رقم 644 تاريخ 02/06/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330374/article/3/