The whole text

قرار رقم 645 تاريخ 04/06/2024 In force

المادة 3

المادة 3

في ما يتعلق بالـمكلفين الحاصلين على موافقة على اعتماد سنة تجارية غير السنة الـمدنية قبل نشر هذا القرار:

يتوجب على الدوائر الـمالية الـمختصة التقيد بما يلي:

- التدقيق بتاريخ بدء السنة التجارية الخاصة بالنسبة للـمكلفين على أساس الربح الحقيقي، واذا تبين أن ذلك التاريخ يختلف عن بداية أي فصل من فصول السنة الـمدنية العادية، الـمبادرة الى الإتصال بهؤلاء الـمكلفين والطلب إليهم تعديل سنتهم التجارية الخاصة لكي يتطابق بدؤها مع بداية أي من الفصول الثاني والثالث والرابع من السنة الـمدنية خلال مهلة شهرين من تبلغهم الطلب تحت طائلة إلغاء سنتهم التجارية الخاصة فور انقضائها.

أما بالنسبة للـمكلفين على أساس الربح الـمقطوع، فيقتضي الإتصال بهم والطلب إليهم تعديل سنتهم التجارية الخاصة لكي تتطابق مع السنة الـمدنية خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغهم الطلب تحت طائلة إلغاء السنة التجارية الخاصة فور انقضائها.

- تعديل السنة التجارية الخاصة على نظام Sigtas وإبلاغ الـمركز الإلكتروني بالتعديل الحاصل، وذلك بعد موافقة رئيس الإدارة الضريبية، على أن تبقى معتمدة السنة التجارية السابقة حتى تاريخ انتهائها، ويتوجب التصريح عنها ضمن الـمهلة القانونية بحسب الشكل القانوني.

- يتوجب على الـمكلفين الـمعنيين التصريح عن الفترة الفاصلة بين تاريخ انتهاء السنة الـمعتمدة وبداية السنة الجديدة التي تمت الـموافقة على اعتمادها، أيا تكن مدتها ضمن مهلة تعادل الـمهلة التي يستفيد منها الـمكلف لتقديم التصريح السنوي.

- تُعتمد السنة التجارية الجديدة ويتم الإلتزام بتقديم التصاريح السنوية ضمن الـمهل القانونية.

- التدقيق في الـمؤسسات والـمهن الأخرى العائدة للشخص الطبيعي وفي شركات الأشخاص الذي هو شريك فيها، من أجل توحيد السنة الـمالية لكافة تلك الـمؤسسات والشركات.

- يُمكن الـموافقة على اعتماد سنة تجارية خاصة للجمعيات والهيئات الـمماثلة الأخرى الـمعفاة من الضريبة على الدخل، التي تتبع في حساباتها مبدأ التحقق.

المادة 3 من قرار رقم 645 تاريخ 04/06/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330375/article/3/