إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمواد 13 و14 و34 و43 و52 و63 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما من الـمواد 5 و8 و9 و14 و38 و39 منه،
بناء على الـمرسوم 8089 تاريخ 15/3/1996 (إرفاق تقارير خبراء الـمحاسبة بالتصاريح والبيانات الـمالية للشركات(،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (إلرأي رقم 133/2023 ــ 2024 تاريخ 23/4/2024).
يقرر ما يأتي:
المواد
يحدد هذا القرار أصول معالجة الطلبات الـمقدمة من الـمكلفين بضريبة الدخل الراغبين باعتماد سنة تجارية غير السنة الـمدنية في قفل حساباتهم، كما أوضاع أولئك الذين سبق لهم أن استحصلوا على موافقة الدائرة الـمالية الـمختصة بهذا الخصوص، وموجبات هؤلاء الـمكلفين، بموافقة الدوائر الـمالية الـمختصة، سنة تجارية غير السنة الـمدنية.
يتوجب على الدوائر الـمالية الـمختصة التقيد بما يلي:
ــ عدم الـموافقة على اعتماد سنة تجارية خاصة للـمكلفين على أساس الربح الـمقطوع أو الـمقدر.
ــ في ما يتعلق بالـمكلفين على أساس الربح الحقيقي أيا يكن شكلهم القانوني الذين يباشرون عملهم بتاريخ لاحق لهذا القرار:
عدم الـموافقة على اعتماد أي سنة تجارية غير السنة الـمدنية تبدأ بتاريخ مختلف عن بداية أي فصل من فصول السنة الـمدنية العادية.
ــ في ما يتعلق بالأشخاص الحقيقيين أو بشركات الأشخاص الـمكلفين على أساس الربح الحقيقي الذين يباشرون عملهم بتاريخ لاحق لهذا القرار.
عدم الـموافقة على اعتماد سنة تجارية غير السنة الـمدنية لأي مكلف من الأشخاص الطبيعيين لديه مؤسسات أو مهن أخرى تعتمد السنة الـمالية العادية، أو هو شريك في شركة أشخاص تعتمد السنة الـمالية العادية.
في ما يتعلق بالـمكلفين الحاصلين على موافقة على اعتماد سنة تجارية غير السنة الـمدنية قبل نشر هذا القرار:
يتوجب على الدوائر الـمالية الـمختصة التقيد بما يلي:
- التدقيق بتاريخ بدء السنة التجارية الخاصة بالنسبة للـمكلفين على أساس الربح الحقيقي، واذا تبين أن ذلك التاريخ يختلف عن بداية أي فصل من فصول السنة الـمدنية العادية، الـمبادرة الى الإتصال بهؤلاء الـمكلفين والطلب إليهم تعديل سنتهم التجارية الخاصة لكي يتطابق بدؤها مع بداية أي من الفصول الثاني والثالث والرابع من السنة الـمدنية خلال مهلة شهرين من تبلغهم الطلب تحت طائلة إلغاء سنتهم التجارية الخاصة فور انقضائها.
أما بالنسبة للـمكلفين على أساس الربح الـمقطوع، فيقتضي الإتصال بهم والطلب إليهم تعديل سنتهم التجارية الخاصة لكي تتطابق مع السنة الـمدنية خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغهم الطلب تحت طائلة إلغاء السنة التجارية الخاصة فور انقضائها.
- تعديل السنة التجارية الخاصة على نظام Sigtas وإبلاغ الـمركز الإلكتروني بالتعديل الحاصل، وذلك بعد موافقة رئيس الإدارة الضريبية، على أن تبقى معتمدة السنة التجارية السابقة حتى تاريخ انتهائها، ويتوجب التصريح عنها ضمن الـمهلة القانونية بحسب الشكل القانوني.
- يتوجب على الـمكلفين الـمعنيين التصريح عن الفترة الفاصلة بين تاريخ انتهاء السنة الـمعتمدة وبداية السنة الجديدة التي تمت الـموافقة على اعتمادها، أيا تكن مدتها ضمن مهلة تعادل الـمهلة التي يستفيد منها الـمكلف لتقديم التصريح السنوي.
- تُعتمد السنة التجارية الجديدة ويتم الإلتزام بتقديم التصاريح السنوية ضمن الـمهل القانونية.
- التدقيق في الـمؤسسات والـمهن الأخرى العائدة للشخص الطبيعي وفي شركات الأشخاص الذي هو شريك فيها، من أجل توحيد السنة الـمالية لكافة تلك الـمؤسسات والشركات.
- يُمكن الـموافقة على اعتماد سنة تجارية خاصة للجمعيات والهيئات الـمماثلة الأخرى الـمعفاة من الضريبة على الدخل، التي تتبع في حساباتها مبدأ التحقق.
يتوجـب على الـمكلفين الذين يتبعون في قفل حساباتهم سنة تجارية غير السنة الـمدنية تقديم التصاريح الفصلية الـمتعلقة بالرواتب والأجور وبالـمبالغ الـمدفوعة وفقا لأحكام الـمادة 43 من قانون ضريبة الدخل، بحسب الفصول الخاصة بالسنة الـمالية التي يعتمدونها، وذلك ضمن مهلة 15 يوما من انتهاء الفصل.
يتوجب على الـمكلفين الذين يتبعون في قفل حساباتهم سنة تجارية غير السنة الـمدنية تقديم التصاريح السنوية وفقا للسنة التجارية التي يعتمدونها على أن يتم تقديمه ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ انتهاء السنة التجارية الخاصة.
لا يستفيد الـمكلفون الذين يتبعون في قفل حساباتهم سنة تجارية غير السنة الـمدنية من القرارات التي تصدر عن وزير الـمالية الـمتعلقة بتمديد مهلة تقديم التصاريح السنوية والفصلية بصورة عامة وشاملة للـمكلفين.
إن تمديد الـمهل للـمكلفين الذي يتبعون في قفل حساباتهم سنة تجارية غير السنة الـمـدنـيـة تـقـع ضـمـن صلاحية الإدارة الضريبية سندا لأحكام الـمادة 39 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، ويتوجب على أي مكلف يتبع في قفل حساباته سنة مالية خاصة إذا اكانت لديه أسبابا تحول دون التزامه بالـمهلة الأساسية الخاصة به لتقديم التصريح الفصلي أو السنوي أن يقدم طلبا الى الإدارة الضريبية قبل انتهاء الـمهلة الأساسية لتقديم التصاريح بعشرة أيام كحد أقصى. ويتوجب على الإدارة الضريبية البت بالطلب قبل انتهاء الـمهلة الأساسية لتقديم التصاريح بخمسة أيام كحدى أقصى، ويُعتبر عدم البت بالطلب من قبلها بمثابة رفض ضمني لا يقبل أي مراجعة.
إذا حصل الـمكلف الذي يتبع في قفل حساباته سنة تجارية غير السنة الـمدنية على قرار من الإدارة الضريبية بتمديد مهلة تصريحه السنوي وكان من الـمكلفين الـملزمين بتقديم تقرير مفوض مراقبة. يستفيد حكما من مهلة مماثلة لتقديم ذلك التقرير.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به فور نشره.
4 حزيران 2024
وزيـر الـمالية
يوسف الخليل