The whole text

قرار رقم 645 تاريخ 04/06/2024 In force

المادة 7

المادة 7

إن تمديد الـمهل للـمكلفين الذي يتبعون في قفل حساباتهم سنة تجارية غير السنة الـمـدنـيـة تـقـع ضـمـن صلاحية الإدارة الضريبية سندا لأحكام الـمادة 39 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، ويتوجب على أي مكلف يتبع في قفل حساباته سنة مالية خاصة إذا اكانت لديه أسبابا تحول دون التزامه بالـمهلة الأساسية الخاصة به لتقديم التصريح الفصلي أو السنوي أن يقدم طلبا الى الإدارة الضريبية قبل انتهاء الـمهلة الأساسية لتقديم التصاريح بعشرة أيام كحد أقصى. ويتوجب على الإدارة الضريبية البت بالطلب قبل انتهاء الـمهلة الأساسية لتقديم التصاريح بخمسة أيام كحدى أقصى، ويُعتبر عدم البت بالطلب من قبلها بمثابة رفض ضمني لا يقبل أي مراجعة.

المادة 7 من قرار رقم 645 تاريخ 04/06/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330375/article/7/