ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (الـمتـعـلـق بتـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على طـلـب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «فلاي باراغلايدينغ ــ Fly Paragliding» الـمسجل تحت رقم 1961 /د تاريخ 2022/12/20,
وحيث ان وزارة الداخلية والبلديات لـم تبد الرأي في طلب الترخيص وذلك خلال مهلة الشهرين على الأقل من تاريخ إحالتها في 2023/3/1 وفقا للـمادة 11 من الـمرسوم 2016/4481.
بناء على كتاب قيادة الجيش اللبناني ــ القوات الجوية رقم 178 /ق ج/م عم/ع تاريخ 2024/1/4,
بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 2023/1/24,
بناء على اقتراح الـموافقة الوارد من رئيس مصلحة الشباب،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية أسماؤهم: نقولا كبريال مطر ــ باسم انطوان الحاج ــ ايلي مارون عواد ــ بيار مارون عواد ــ فيفيان حنا الخوند ــ كبريال نقولا مطر ــ انطوان انطوان بخعازي، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:
اسمها: فلاي باراغلايدينغ ــ Fly Paragliding
مركزها: جديدة غزير ــ قضاء: كسروان ـ محافظة: جبل لبنان.
غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:
1. الاهتمام بقضايا الشباب وتشجيعهم لـممارسة انشـطـة الطيران الشراعي بواسطة مظلات الـمنحدرات.
2. تشجيع ونشر ثقافة الطيران الشراعي بواسطة مظلات الـمنحدرات لدى الفرد والـمجتمع.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.
على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريـبـة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم p44 تاريخ p2008/11/11 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2024
وزير الشباب والرياضة
جورج كلاس