The whole text

قرار رقم 22 تاريخ 16/01/2024 In force

المادة 4

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 4 من قرار رقم 22 تاريخ 16/01/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330379/article/4/