All legislation

مرسوم Decree No. 13390 29/05/2024

تعديل الـمرسوم رقم 12816 تاريخ 21/12/2023(إعطاء سلف خزينة للإدارات والـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة من أجل تمكينها من تسديد فواتير الكهرباء عن الفترة الـممتدة من 1/11/2022 الى 30/6/2023)

Type
مرسوم · Decree
Number
13390
Date
29/05/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1397-1398
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 12816 تاريخ 21/12/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13390 تاريخ 29/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القـانـون النافـذ حـكـمـا رقــم 10 تــاريــخ 15/10/2 022 قانون الـموازنة لعام 2022)،

بناء على القانون رقم 107 تاريخ 30/11/2018 (الإجازة الى مؤسسة كهرباء لبنان التعاقد مع شركة كهرباء زحلة لتقديم خدمات تسيير الـمرفـق بانتاج وتوزيع الكهرباء لفترة محدودة ضمن نطاق امتيازها الجاري استرداده) والـمـدد بالقانون رقـم 198 تاريخ 29/12/2020 (تمديد العمل بالقانون رقم 107/2018 والى اعتبار العقد التشغيلي الناشئ عنه والـمتفق عليه بين مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسة كهرباء زحلة ش.م.ل نافذا وتمديد العمل به(،

بناء على الـمرسوم رقم 12816 تاريخ 21/12/2023 (اعطاء سلف خزينة للإدارات والـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة من أجل تمكينها من تسديد فواتير الكهرباء عن الفترة الـممتدة من 1/11/2022 الى30/6/2023)،

بناء على قـرار مـجـلـس الـوزراء رقم 14 تــاريــخ 19/3/2024 (موافقة مجلس الوزراء على استمرار شركة كهرباء زحلة على انتاج الطاقة وتوزيعها وصيانة وتشغيل الـمنطقة الجغرافية التي كانت مشمولة بالإمتياز كما كانت الحال منذ تاريخ 1/1/2019 وذلك لحين الانتهاء من الـمناقصة وتلزيم العارض الفائز واستلامه وفقا لقانون الشراء العام(،

بناء على كتاب وزير الطاقة والـمياه الـموجه الى وزارة الـمالية رقم 494/6ص تاريخ 22/5/2024 ومرفقاته )كتاب مؤسسة مياه البقاع رقم 269/ص تاريخ 15/5/2024) والـمسجل في وزارة الـمالية برقم 5555/و ا تاريخ 22/5/2024،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل الفقرة الـمتعلقة بالغاية من السلفة الواردة في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 12816 تاريخ 21/12/2023 (اعطاء سلف خزينة للإدارات والـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستلقة من أجل تمكينها من تسديد فواتير الكهرباء عن الفترة الـممتدة من 1/11/2022 الى 30/6/2023)، لتصبح على الشكل التالي:

«الغاية من السلفة: تمكين الجهات الـمستقلة تسديد فواتير الكهرباء لـمؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء لبنان الشمالي الـمغفلة ــ قاديشا، وشركة كهرباء زحلة الـمساهمة عن الفترة الـممتدة من 1/11/2022 الى 30/6/2023."

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويُعمل به من تاريخ نشره.

بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل