المادة 1
تُعطى كل من الإدارات العامة، الـمؤسسات العامة، والـمصالح الـمستقلة . وكل جهة ورد اسمها في الجداول الـمرفقة بهذا الـمرسوم والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، سلفة خزينة وفقاً للـمبلغ الـمحدد تجاهها في الجداول الـمذكورة أعلاه.
الغاية من السلفة: تمكين الجهات الـمستلفة تسديد فواتير الكهرباء لـمؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء لبنان الشمالي الـمغفلة ــ قاديشا، عن الفترة الـممتدة من 1/11/2022 الى 30/6/2023 .
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية على ألا تؤدى هذه السلف إلا بموجب الفواتير الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان أو عن شركة كهرباء لبنان الشمالي الـمغفلة ــ القاديشا
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسـدد هذه السلفه إما نقداً أو باعتماد يُلحظ لهذه الغاية وفقاً للتنسيب العائد لكل جهة مستلفة في مشروع الـموازنة العامة للعام 2024 .
History · 2 versions
-
تُعطى كل من الإدارات العامة، الـمؤسسات العامة، والـمصالح الـمستقلة . وكل جهة ورد اسمها في الجداول الـمرفقة بهذا الـمرسوم والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، سلفة خزينة وفقاً للـمبلغ الـمحدد تجاهها في الجداول الـمذكورة أعلاه.
الغاية من السلفة: تمكين الجهات الـمستلفة تسديد فواتير الكهرباء لـمؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء لبنان الشمالي الـمغفلة ــ قاديشا، عن الفترة الـممتدة من 1/11/2022 الى 30/6/2023 .
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية على ألا تؤدى هذه السلف إلا بموجب الفواتير الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان أو عن شركة كهرباء لبنان الشمالي الـمغفلة ــ القاديشا
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسـدد هذه السلفه إما نقداً أو باعتماد يُلحظ لهذه الغاية وفقاً للتنسيب العائد لكل جهة مستلفة في مشروع الـموازنة العامة للعام 2024 .
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: الغاية من السلفة: تمكين الجهات الـمستقلة تسديد فواتير الكهرباء لـمؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء لبنان الشمالي الـمغفلة ــ قاديشا، وشركة كهرباء زحلة الـمساهمة عن الفترة الـممتدة من 1/11/2022 الى 30/6/2023." والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الـمتعلقة بالغاية من السلفة) by مرسوم رقم 13390 تاريخ 29/05/2024, article 1, 06/06/2024
تُعدل الفقرة الـمتعلقة بالغاية من السلفة الواردة في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 12816 تاريخ 21/12/2023 (اعطاء سلف خزينة للإدارات والـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستلقة من أجل تمكينها من تسديد فواتير الكهرباء عن الفترة الـممتدة من 1/11/2022 الى 30/6/2023)، لتصبح على الشكل التالي:
«الغاية من السلفة: تمكين الجهات الـمستقلة تسديد فواتير الكهرباء لـمؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء لبنان الشمالي الـمغفلة ــ قاديشا، وشركة كهرباء زحلة الـمساهمة عن الفترة الـممتدة من 1/11/2022 الى 30/6/2023."
والباقي دون تعديل.