All legislation

مرسوم Decree No. 12816 21/12/2023

إعطاء سلف خزينة للإدارات والـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة من أجل تمكينها من تسديد فواتير الكهرباء عن الفترة الـممتدة من 1/11/2022 الى 30/6/2023

Type
مرسوم · Decree
Number
12816
Date
21/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 23-29
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13390 تاريخ 29/05/2024 (Art. 1)
مرسوم رقم 13237 تاريخ 15/04/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12816 تاريخ 21/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة لعام 2022)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 06/06/2024

تُعطى كل من الإدارات العامة، الـمؤسسات العامة، والـمصالح الـمستقلة . وكل جهة ورد اسمها في الجداول الـمرفقة بهذا الـمرسوم والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، سلفة خزينة وفقاً للـمبلغ الـمحدد تجاهها في الجداول الـمذكورة أعلاه.

الغاية من السلفة: تمكين الجهات الـمستلفة تسديد فواتير الكهرباء لـمؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء لبنان الشمالي الـمغفلة ــ قاديشا، عن الفترة الـممتدة من 1/11/2022 الى 30/6/2023 .

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية على ألا تؤدى هذه السلف إلا بموجب الفواتير الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان أو عن شركة كهرباء لبنان الشمالي الـمغفلة ــ القاديشا

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسـدد هذه السلفه إما نقداً أو باعتماد يُلحظ لهذه الغاية وفقاً للتنسيب العائد لكل جهة مستلفة في مشروع الـموازنة العامة للعام 2024 .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/06/2024 · the Lebanese University's text

    تُعطى كل من الإدارات العامة، الـمؤسسات العامة، والـمصالح الـمستقلة . وكل جهة ورد اسمها في الجداول الـمرفقة بهذا الـمرسوم والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، سلفة خزينة وفقاً للـمبلغ الـمحدد تجاهها في الجداول الـمذكورة أعلاه.

    الغاية من السلفة: تمكين الجهات الـمستلفة تسديد فواتير الكهرباء لـمؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء لبنان الشمالي الـمغفلة ــ قاديشا، عن الفترة الـممتدة من 1/11/2022 الى 30/6/2023 .

    طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية على ألا تؤدى هذه السلف إلا بموجب الفواتير الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان أو عن شركة كهرباء لبنان الشمالي الـمغفلة ــ القاديشا

    مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

    كيفية تسديد السلفة: تسـدد هذه السلفه إما نقداً أو باعتماد يُلحظ لهذه الغاية وفقاً للتنسيب العائد لكل جهة مستلفة في مشروع الـموازنة العامة للعام 2024 .

  2. Version 2.0 · from 06/06/2024 · Changed in part by مرسوم رقم 13390 تاريخ 29/05/2024, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: الغاية من السلفة: تمكين الجهات الـمستقلة تسديد فواتير الكهرباء لـمؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء لبنان الشمالي الـمغفلة ــ قاديشا، وشركة كهرباء زحلة الـمساهمة عن الفترة الـممتدة من 1/11/2022 الى 30/6/2023." والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة للسلفة الـمعطاة لها إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وكذلك الـمسؤول الـمالي في كل من الإدارات والـمؤسسات العامة التي أُعطيت السلف الـمذكورة في الجداول الـمرفقة بهذا الـمرسوم، كل في نطاق اختصاصـه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل