المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 1 ــ عمولات مصرفية
31.368.372.000 ل.ل
فقط واحد وثلاثون مليارا وثلاثمائة وثمانية وستون مليونا وثلاثمائة وإثنان وسبعون الف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول:
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـمالية العامة
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 1 ــ عمولات مصرفية
31.368.372.000 ل.ل
لتأمين اعتمادات من أجل تسوية قيمة موجودات الدولة اللبنانية بحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي )حسابين رقم 701 و702).
فقط واحد وثلاثون مليارا وثلاثمائة وثمانية وستون مليونا وثلاثمائة وإثنان وسبعون الف ليرة لبنانية