All legislation

قرار Decision No. 109 07/05/2024

تسوية وضع لعبة «الشطرنج» لجمعية «نادي الصرفند الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
07/05/2024
Official Gazette
Issue 25, 20/06/2024, p. 1591-1592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 07/05/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على القرار رقم 44/1/2010 تاريخ 4/3/2010 (ترخيص الجمعية(,

بناء على كتاب الإتحاد اللبناني للشطرنج الـمسجل برقم 409/د تاريخ 19/2/2024,

بناء على القرار رقم 81/1/2024 تاريخ 15/3/2024 (الغاء لعبة الشطرنج من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية(,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 927/د تاريخ 9/4/2024 ,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسوّى وضع جمعية "نادي الصرفند الرياضي"، مركزه: الصرفند، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب في لعبة «الشطرنج»، بحيث تعاد اللعبة الى ترخيصها وتعتبر بالتالي من الجمعيات الرياضية الـمستمرة في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة، بإنتظار أن يبت الإتحاد اللبناني للشطرنج بطلب إنضمامها إليه والـمسجل لديه منذ تاريخ 13/10/2022 مع كافة الـمستندات القانونية وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمعتمدة لجمعية «نادي الصرفند الرياضي» والـمرخص لها بمزاولتها: كرة الطاولة ــ البادل تنس ــ الشطرنج.

المادة 3

يحق للجمعية الـمذكورة أعلاه الـمشاركة في النشاطات التي ينظمها الإتحاد الـمعني ومـمـارسـة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء لا سيما الـمادة الرابعة والعشـريـن مـن الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 .

المادة 4

يلغى كلّ ما يتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 5

يُنشر هذا ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيار 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس