المادة 3
يحق للجمعية الـمذكورة أعلاه الـمشاركة في النشاطات التي ينظمها الإتحاد الـمعني ومـمـارسـة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء لا سيما الـمادة الرابعة والعشـريـن مـن الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 .
قرار رقم 109 تاريخ 07/05/2024 In force
يحق للجمعية الـمذكورة أعلاه الـمشاركة في النشاطات التي ينظمها الإتحاد الـمعني ومـمـارسـة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء لا سيما الـمادة الرابعة والعشـريـن مـن الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 .
المادة 3 من قرار رقم 109 تاريخ 07/05/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330430/article/3/