إن حاكم مصرف لبنان بالانابة،
بناء على أحكام قانون النقد والتسليف، سيما الـمادة 70 منه،
وبناء على أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015،
وبناء على أحكام القرار الأساسي رقم 12147 تاريخ 22/12/2015 الـمتعلق بتطبيق قرارات مجلس الامن رقم 1267 (1999) ورقم 1988 (2011) ورقم 1989 (2011) والقرارات اللاحقة، موضوع التعميم الأساسي للـمصارف رقم 136،
وبناء على أحكام القرار الأساسي رقم 12253 تاريخ 3/5/2016 الـمتعلق بأصول التعامل مع القانون الأميركي الصادر بتاريخ
18/12/2015 ومع أنظمته التطبيقية حول منع ولوج «حزب الله» الى الـمؤسسات الـمالية الأجنبية وغيرها من الـمؤسسات موضوع التعميم الأساسي للـمصارف رقم 137،
وبناء على تـوصـيـات «مجموعة العمل الـمالي» (The Financial Action Task Force (FATF)،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/5/2024،
يقرر ما يأتي:
المواد
على الـمؤسسات كافة الخاضعة لترخيص مسبق من مصرف لبنان، سيما الـمصارف والـمؤسسات الـمالية وشركات الايجار التمويلي والـمؤسسات التي تصدر وتروج بطاقات الايفاء أو الائتمان والـمؤسسات التي تتعاطى العمليات الـمالية والـمـصـرفـيـة بالوسـائـل الالكترونية ومؤسسات الصرافة وكونتوارات التسليف، تزويد مديرية الشؤون القانونية لـدى مصرف لبنان بلائـحـة محـدثـة منـظـمـة وفقا لصيغة
الـ EXCEL، بواسطة البريد الالكترون([email protected]) وذلك خلال مهلة اقصاها تاريخ 30/6/2024، بالإسم الثلاثي وتاريخ ميلاد كل من:
ــ الـمساهمين واصحاب الحصص (وفقا للحالة) الذين يملكون اكثر من نسبة (5%) من الأسهم أو الحصص.
ــ أصحاب الحق الاقتصادي الذين يملكون و/أو يسيطرون فعليا على أكثر من نسبة (5%) من الأسهم أو الحصص.
ــ رئيس وأعضاء مجلس الادارة.
ــ كل من يشغل منصب في الادارة العليا التنفيذية.
كما يعود لـمصرف لبنان طلب أسماء الـمساهمين وأصـحـاب الحصص وأصحاب الحق الاقتصادي الذين يملكون اقل من نسبة (5%) من الأسهم أو الحصص في حال كان الـمصرف غير مدرج على البورصة.
اما في حال كان الـمصرف مدرجا على البورصة فيعود لـمصرف لبنان طلب أسماء الـمساهمين وأصحاب الحصص وأصحاب الحق الاقتصادي الذين يملكون أكثر من نسبة (2%) من الأسهم أو الحصص.
على الـمصارف والشركات والـمؤسسات الـمشار اليها في الـمادة الأولى اعلاه، تزويد مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بلائحة جديدة عند كل تعديل يطرأ على اللوائح الـمرسلة مسبقا وذلك خلال مهلة اسبوع من تاريخ حصول أي تغيير يوجب تعديل اللوائح الـمشار اليها أعلاه.
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13649 / 2024 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 13649 تاريخ 27/06/2024, article 1, 11/07/2024
يضاف الى القرار الأساسي رقم 13638 تاريخ 4/6/2024 «الـمادة الثانية مكرر» التالي نصها:
«على الـمؤسسات كافة الـمشار اليها في الـمادة الأولى اعلاه تزويد مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بالـمعلومات الـمطلوبة في كل من الـمادة الاولى والثانية اعلاه، باللغة الانكليزية ووفقا للنماذج (1-2-3-4-5) الـمرفقة ربطا.»
تقوم مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بالتحقق بشكل دوري دائم ما اذا كانت الأسماء الـمشار اليها أعلاه غير مدرجة على أي من لوائح العقوبات الأممية والدولية والوطنية.
على الـمصارف والشركات والـمؤسسات الـمشار اليها في الـمادة الأولى أعلاه التقيد بأحكام هذا القرار تحت طائلة سحب الترخيص الـمعطى لها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 حزيران 2024
حاكم مصرف لبنان بالانابة
د. وسيم منصوري