All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 13638 04/06/2024

تزويد مصرف لبنان بأسماء الـمساهمين والقائمين بمهام ادارية

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
13638
Date
04/06/2024
Official Gazette
Issue 25, 20/06/2024, p. 1594-1595
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13649 تاريخ 27/06/2024 (Art. 2 مكرر)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار اساسي رقم 13638 تاريخ 04/06/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان بالانابة،

بناء على أحكام قانون النقد والتسليف، سيما الـمادة 70 منه،

وبناء على أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015،

وبناء على أحكام القرار الأساسي رقم 12147 تاريخ 22/12/2015 الـمتعلق بتطبيق قرارات مجلس الامن رقم 1267 (1999) ورقم 1988 (2011) ورقم 1989 (2011) والقرارات اللاحقة، موضوع التعميم الأساسي للـمصارف رقم 136،

وبناء على أحكام القرار الأساسي رقم 12253 تاريخ 3/5/2016 الـمتعلق بأصول التعامل مع القانون الأميركي الصادر بتاريخ

18/12/2015 ومع أنظمته التطبيقية حول منع ولوج «حزب الله» الى الـمؤسسات الـمالية الأجنبية وغيرها من الـمؤسسات موضوع التعميم الأساسي للـمصارف رقم 137،

وبناء على تـوصـيـات «مجموعة العمل الـمالي» (The Financial Action Task Force (FATF)،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/5/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على الـمؤسسات كافة الخاضعة لترخيص مسبق من مصرف لبنان، سيما الـمصارف والـمؤسسات الـمالية وشركات الايجار التمويلي والـمؤسسات التي تصدر وتروج بطاقات الايفاء أو الائتمان والـمؤسسات التي تتعاطى العمليات الـمالية والـمـصـرفـيـة بالوسـائـل الالكترونية ومؤسسات الصرافة وكونتوارات التسليف، تزويد مديرية الشؤون القانونية لـدى مصرف لبنان بلائـحـة محـدثـة منـظـمـة وفقا لصيغة

الـ EXCEL، بواسطة البريد الالكترون([email protected]) وذلك خلال مهلة اقصاها تاريخ 30/6/2024، بالإسم الثلاثي وتاريخ ميلاد كل من:

ــ الـمساهمين واصحاب الحصص (وفقا للحالة) الذين يملكون اكثر من نسبة (5%) من الأسهم أو الحصص.

ــ أصحاب الحق الاقتصادي الذين يملكون و/أو يسيطرون فعليا على أكثر من نسبة (5%) من الأسهم أو الحصص.

ــ رئيس وأعضاء مجلس الادارة.

ــ كل من يشغل منصب في الادارة العليا التنفيذية.

كما يعود لـمصرف لبنان طلب أسماء الـمساهمين وأصـحـاب الحصص وأصحاب الحق الاقتصادي الذين يملكون اقل من نسبة (5%) من الأسهم أو الحصص في حال كان الـمصرف غير مدرج على البورصة.

اما في حال كان الـمصرف مدرجا على البورصة فيعود لـمصرف لبنان طلب أسماء الـمساهمين وأصحاب الحصص وأصحاب الحق الاقتصادي الذين يملكون أكثر من نسبة (2%) من الأسهم أو الحصص.

المادة 2

على الـمصارف والشركات والـمؤسسات الـمشار اليها في الـمادة الأولى اعلاه، تزويد مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بلائحة جديدة عند كل تعديل يطرأ على اللوائح الـمرسلة مسبقا وذلك خلال مهلة اسبوع من تاريخ حصول أي تغيير يوجب تعديل اللوائح الـمشار اليها أعلاه.

المادة 2 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13649 / 2024 )

المادة 3

تقوم مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بالتحقق بشكل دوري دائم ما اذا كانت الأسماء الـمشار اليها أعلاه غير مدرجة على أي من لوائح العقوبات الأممية والدولية والوطنية.

المادة 4

على الـمصارف والشركات والـمؤسسات الـمشار اليها في الـمادة الأولى أعلاه التقيد بأحكام هذا القرار تحت طائلة سحب الترخيص الـمعطى لها.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 حزيران 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري