The whole text

قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 In force

المادة 17

المادة 17

بصورة انتقالية واستثنائية وريثما يتم انتخاب مجلس إداري رسمي لأوقاف في قضاء راشيا يعين سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية لجنة تقوم بمهام الـمجلس الإداري لأوقاف راشيا أسوة بسائر الـمجالس الإدارية الحالية التي تشكل وفقا لأحكام الـمادة 63 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته ووفقا للقرارين رقم 5 تاريخ 22/6/1989م و54 تاريخ 1/10/1991م..

المادة 17 من قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330470/article/17/