إن الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,
بناء لأحكام الـمادتين رقم 38 و39 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،
بناء لأحكام الـمواد رقم 1 و19 و39 من النظام الداخلي للـمجلس رقم 2/1978،
بناء لأحكام الـمواد رقم 1 و17 و15 و19 و39 من النظام الداخلي للـمجلس رقم 2/1978،
بناء على القانون التشريعي الصادر عن الـمجلس النيابي اللبناني بتاريخ 28/5/1956،
بناء على الطلب الـمقدم من سماحة مفتي راشيا الشيخ أ.د. وفيق حجازي رقم 1/2023 تاريخ 20/7/2023م،
بناء على قرار اللجنة التشريعية في الـمجلس الشرعي رقم 3 تاريخ 23/4/2024م،
بناء على مقتضيات الـمصلحة الإسلامية العليا،
يقرّر:
المواد
أنشئت دائرة أوقاف في قضاء راشيا تشمل صلاحياتها جميع الأوقاف الخيرية، والـملحقة بالخيرية، والأراضي الزراعية وغير الزراعية، والـمساجد الشريفة، والـمدارس، والـمدافن في كافة بلدات وقرى قضاء راشيا، والتي منها:
ــ بكا،
ــ عين عرب،
ــ خربة روحا،
ــ كفر دينس،
ــ الرفيد،
ــ البيرة،
ــ مدوخا،
ــ عيتا الفخار،
ــ مجدل بلهيص،
ــ سلساتا (النبي صفا(،
ــ كفر مشكة.
تتمتع هذه الدائرة بجميع الصلاحيات التي تتمتع بها دوائر الأوقاف الإسلامية على الأراضي اللبنانية كافة، وتخضع للواجبات الـمفروضة عليها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات الـمرعية الإجراء.
يعين لرئاسة هذه الدائرة موظف كفء من الـمرتبة الثالثة في ملاك الدوائر الوقفية وذلك إما عن طريق النقل من إحدى الدوائر أو عن طريق الـمباراة التي تنظم لهذه الغاية أو بالتعاقد أو بالتكليف،
تتسلـم الدائرة الجديدة من اللجان الوقفية الـمحلية ومن دائرة أوقاف البقاع: الـمساجد الشريفة، والعقارات الوقفية، والـملفات، والأموال، والـموجودات الوقفية الـمحفوظة بعهدتها، وتتولى الدائرة إدارتها، وتهتم على الدوام بتحسينها وتطويرها وتنميتها بإشراف الـمديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت.
يتألف الـملاك الإداري لدائرة أوقاف راشيا من ستة موظفين إداريين هم: رئيس الدائرة (الفئة الثالثة) ومحرر ومحاسب وأمين صندوق (الفئة الرابعة) وحاجب وساعي (الفئة الخامسة).
يكون مركز دائرة أوقاف قضاء راشيا في البيرة ــ عزة.
أ ـ يعاون رئيس دائرة أوقاف راشيا مجلس إداري يتألف من تسعة أعضاء منتخبين، اثنين من كل من علـماء الدين ورجال القانون والـمهندسين وواحد من كل من التجار والـملاكين والخبراء في الأمور الـمالية والحسابية، ويشكل وفقا للأحكام الـمنصوص عليها في الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته.
ب ـ يعتبر رئيس الدائرة الوقفية عضوا طبيعيا في الـمجلس الإداري ويشترك في اجتماعاته وله حق التصويت عند اتخاذ قراراته.
أ ـ ينتخب الـمجلس الإداري وفقا للأحكام الـمنصوص عليها في الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته، لـمدة ثلاث سنوات.
ب ـ لـمفتي الجمهورية اللبنانية عند الضرورة أن يتخذ تلقائيا أو بناء على توصية من الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى قرارا بتمديد ولاية هذه الـمجالس لـمدة أقصاها سنة واحدة أو تعيين لجنة تتمتع بكافة صلاحيات الـمجلس الإداري للـمدة ذاتها،
ج ـ يجوز حلّ الـمجلس الإداري قبل انقضاء مدته بقرار يتخذه مفتي الجمهورية تلقائيا أو بتوصية من الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لأسباب جدية تذكر في قرار الحل، ويصار الى انتخاب مجلس إداري جديد في مدة شهر من صدور القرار بحل الـمجلس السابق.
تطبق بحق أعضاء الـمجلس الإداري الـمتغيبين عن حضور الجلسات أحكام الـمادة 46 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته الـمتعلقة بالفصل والإقالة حكما من عضوية الـمجلس الإداري لكل عضو يتخلف عن حضور جلسات الـمجلس الإداري ولجانه ثلاث مرات دون عذر مشروع.
يرأس الـمجلس الإداري مفتي الـمنطقة وينوب عنه عند الاقتضاء نائب الرئيس الذي ينتخبه الـمجلس الإداري من بين أعضائه، وعند غيابه يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا، ويكون مركز مفتي الـمنطقة في مقر الدائرة الوقفية أو في محيطها.
تضع الدائرة موازنة سنوية للواردات والنفقات وفق أحكام القرارين رقم 21 تاريخ 8/5/1980م (النظام الـمالي لدوائر الأوقاف) و5 تاريخ 6/1/1983م (نموذج الـموازنة الـموحدة لكل الدوائر).
عضوية الـمجلس الإداري شرفية حسبية يؤدي العضو عن طريقها خدمة إسلامية عامة، وليس للأعضاء لقاءها أي بدل أو تعويض ما عدا تعويض الانتقال الذي يحق لعضو الـمجلس الإداري تقاضيه عن كل جلسة يحضرها إذا كان قادما من جهة بعيدة جدا عن مركز الدائرة وكانت إقامته خارجها يحدد الـمجلس الإداري قيمته بقرار منه.
تُملأ الـمراكز والوظائف الدينية والإدارية سواء بالتعيين أو بالتعاقد أو بالتكليف وفقا لـما نصت عليه القوانين والأنظمة الـمالية والوقفية الـمرعية الإجراء وضمن الإمكانات الـمالية الـمتاحة في الـموازنة.
تتألف واردات دائرة أوقاف قضاء راشيا من إيرادات العقارات الوقفية التابعة لها، ومن الـمساهمات التي تمنح لها مؤقتا من الدوائر الوقفية بقرار من الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، ومن التبرعات التي يشترط مقدموها صرفها على جهات خيرية محددة.
تتوقف الـمساهمات الـمذكورة بالـمادة السابقة عندما تتوفر للدائرة موارد كافية تغطي كامل نفقاتها وتزيد.
في كل ما لـم يرد فيه نص مخالف تسري على الدائرة الوقفية في قضاء راشيا وعلى مجلسها الإداري أحكام القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء والتطبيق.
بصورة انتقالية واستثنائية وريثما يتم انتخاب مجلس إداري رسمي لأوقاف في قضاء راشيا يعين سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية لجنة تقوم بمهام الـمجلس الإداري لأوقاف راشيا أسوة بسائر الـمجالس الإدارية الحالية التي تشكل وفقا لأحكام الـمادة 63 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته ووفقا للقرارين رقم 5 تاريخ 22/6/1989م و54 تاريخ 1/10/1991م..
تكلف اللجنة الإدارية والـمالية في الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والـمديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت متابعة درس الأوضاع الـمالية الـمترتبة عن إنشاء دائرة أوقاف راشيا وبيان كلفة الدائرة السنوية وبيان حجم وارداتها، والنفقات الـمرتقبة والـمتوقعة لهذه الدائرة سنويا.
يعمل بهذا القرار فور صدوره عن الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وإعادة الـمعاملة الى مرجعها الإداري للاطلاع وإجراء الإيجاب الـمقتضى.
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ عبد اللطيف دريان