All legislation

قرار Decision No. 42 04/05/2024

الـموافقة على إنشاء «هيئة إدارة الـمشاريع لخطط التطوير»

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
04/05/2024
Official Gazette
Issue 23, 06/06/2024, p. 1436-1438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 04/05/2024
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,

بناء لأحكام الـمادتين رقم 39 و54 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 الـمعدل،

بناء على القرارات رقم 5 تاريخ 9/1/2016م و50 تاريخ 4/6/2016م، و15 تاريخ 13/1/2024م،

بناء على قرارات لجنة الأوقاف والتنمية الوقفية في الـمجلس رقم 29 تاريخ 29/11/2016م و2 تـاريـخ 10/1/2017م و4 تاريخ 1/6/2023م،

بناء على قراري اللجنة التشريعية في الـمجلس الشرعي رقـم 3 تاريخ 7/12/2023م، و2 تـاريــخ 23/4/2024م،

بناء على مقتضيات الـمصلحة الإسلامية العليا،

يقرّر:

المواد

المادة 1

أُنشئ لدى الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى هيئة خاصة تحت مسمّى «هيئة إدارة الـمشاريع لخطط التطوير» لإدارة تنفيذ الـمشروعات الـمنبثقة من خطط التنمية الوقفية والخطة الاستراتيجية وغيرها التي يقرّها الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

المادة 2

غاية الهيئة الإدارة والـمواكبة والإشراف على سير تنفيذ الـمشروعات التي تتضمنها الخطط الـمذكورة.

المادة 3

تتبع الهيئة الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد موافقة وتصديق الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عليها.

المادة 4

تكون الـمتابعة والـمواكبة لأعمال مشاريع الهيئة للجان الـمجلس الشرعي الـمختصة حسب مجال الـمشروع وطبيعته.

المادة 5

تقوم «هيئة إدارة الـمشاريع لخطط التطوير» بمهام مكتب إدارة الـمشروعات؛ وهي التالية:

1. إعداد منهجية إدارة الـمشاريع: وذلك بتحديد إجراءات وكيفيات: إدارة الـمشاريع من الفكرة الى الإنجاز والتسليم، ووضع أصول التلزيم للشركات الـمتخصصة ونظم لذلك، والـموافقة على الـمشاريع، والبدء بالـمشاريع، والتخطيط للـمشاريع، وإدارة ومراقبة الـمشاريع.

2. وضع «وثيقة مشروع» لكل من الـمشروعات الـمطلوبة؛ وعرضها على اللجان الـمختصة في الـمجلس الشرعي للـموافقة عليها.

3. اقتراح الفريق أو الشركة الـمطالب بتنفيذ مشروع معين بعد استلام تفصيلات العرض، ومعرفة الجهاز الفني والتأكد من مؤهلاته العلـمية وخبراته العملية قبل اعتماده.

4. الـمواكبة والإشراف على سير العمل في كل مشروع من الـمبادرة الى الإغلاق ويشمل ذلك:

1) دراسة الخطط التنفيذية والتفصيلية لأجزاء الـمشروع الـمختلفة وإبداء الـملاحظات عليها واقتراح التعديلات الـمناسبة عليها واعتمادها بعد الـموافقة عليها وفقا للأصول.

2) الإشراف على تنفيذ الـمشروع في مراحله الـمختلفة طبقا للشروط والـمواصفات والـمخططات التنفيذية.

3) متابعة سير التنفيذ للـمشاريع بالتأكد من مطابقتها للخطط والـمحددات التي تم إعدادها، والبرنامج الزمني والتكلفة الـمالية الـمتفق عليهما.

4) متابعة أداء الـمشاريع: وذلك بمتابعة مدراء الـمشاريع مع متابعة مؤشرات أداء الـمشاريع على نظام إدارة الـمشاريع، والحرص على مطابقتها للشروط والـمواصفات.

5) وضع وسائل متابعة الـمشاريع من نماذج وقوالب منظمة ومعدة دوريا بالإضافة الى استخدام أدوات تقنية أو برامج خاصة بالـمتابعات.

6) الرقابة على الامتثال لـمعايير إدارة الـمشاريع وسياساتها وإجراءاتها ونماذجها.

7) تقييم كل مشروع (تحقيق الأهداف، تحقيق استراتيجيات الـمؤسسة).

8) اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعثر أحد الـمشاريع أو ضعف الكفاية في التنفيذ.

9) التخطيط والإشراف العام ووضع البرامج والسياسات لتفادي أي تأخير في إنجاز الـمشروع.

5. إدارة الأولويات بين الـمشاريع: بتقديم الـمشاريع ذات الأولوية الأعلى والتي تخدم أكثر أهداف الخطط الـمقررة.

6. التنسيق بين الـمشاريع: بمواردها الـمشتركة من معلوماتية وبشرية ومالية وتنفيذية وزمنية.

7. وضع الـموازنة للواردات والـمصاريف ورفعها للجنة الإدارية والـمالية.

8. دعم وتدريب مدراء الـمشاريع والعاملين فيها: وذلك عبر تدريبهم على استعمال الـمنهجية الـمعدة من قبل الهيئة وكذلك تدريبهم على استخدام نظام إدارة الـمشاريع الـمعتمد.

9. إعداد التقارير للإدارة العليا: وذلك بجمع التقارير الواردة من مختلف الـمشاريع والبرامج، مقارنتها وتلخيصها ومن ثم إعداد تقرير عنها الى الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لـمراجعتها.

10. وضع مخزن الـمعلومات للـمشاريع: يحتوي كافة تفاصيل وبيانات الـمشاريع الحالية والسابقة لتسهيل الوصول الى معلومات عنها مستقبلا مع قواعد البيانات التاريخية، وسجلات الـمشاريع إضافة الى مقاييس ونتائج أداء الـمشاريع، وحفظ وثائق الـمشروع بملفات مع التصنيف والترتيب، ومتابعة وأرشفة عروض وعقود الـمقاولين ودراسة العروض.

11. جمع وأرشفة ومشاركة الدروس الـمستفادة من الـمشاريع الـمنجزة مع تغذية قاعدة الدروس الـمستفادة ومشاركتها مع جميع مدراء الـمشاريع الأخرى.

12. ربط مخرجات الـمشروع الـمنجز بالإدارة الـمناسبة في أعمال الـمديرية العامة للأوقاف الإسلامية إن كانت متوفرة أو اقتراح استحداث مواقع وظيفية أو إدارية لها.

13. تقديم الدعم والتدريب: بضمان تدريب الـموظفين والعاملين على مخرجات الـمشروع بعد إنجازه بحسب الإدارة الـمختصة.

المادة 6

يتألف ملاك «هيئة إدارة الـمشاريع لخطط التطوير» من: مدير، ومساعد مدير، ومتابع، وسكريتاريا.

المادة 7

يتبع في تعيين موظفي الهيئة شروط التعيين في الـمواقع الوظيفية في التشكيلات الإدارية التابعة للـمجلس الشرعي، كما يمكن التعيين بالتعاقد.

المادة 8

تسلـم الـمشاريع بعد الانتهاء من إنجازها الى الـمديرية العامة للاوقاف الإسلامية أو الى الإدارة الوقفية التابعة لها لـمتابعة إدارتها أصولا.

المادة 9

يعمل بهذا النظام فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الـموافقة بالأكثرية على انشاء هيئه اداره الـمشاريع لخطط التطوير وفق ما يلي: مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان