إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 2488 تاريخ 3/7/2009 لا سيما الـمادة 23 منه الـمتعلقة بتحديد رسم الإستفسار الـمنصوص عليه في الـمادة 26 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 214/2022 ــ 2023، تاريخ 14/9/2023(،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
تُعدل الـمادة 23 من الـمرسوم رقم 2488 تاريخ 3/7/2009 (تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) بحيث تصبح كما يلي:
«تحدد قيمة الرسم الواجب تسديده عن كل طلب يتقدم به شخص حقيقي أو معنوي من الوحدة الضريبية يتعلق بالاستفسار عن مباشرة عمل أو عملية ما، وفقا لـما يلي:
ــ 60.000.000 ل.ل. (ستون مليون ليرة لبنانية) للشركات الـمساهمة.
ــ 40.000.000 ل.ل. (اربعون مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات الـمحدودة الـمسؤولية والـمؤسسات الـمستثناة من الضريبة.
ــ 15.000.000 ل.ل. (خمسة عشرة مليون ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي الـمكلفين.»
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به من تاريخ نشره.
بيروت في 19/6/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل