All legislation

مرسوم Decree No. 13579 19/06/2024

إعفاء هبة مقدمة لصالح بلدية عين بعال

Type
مرسوم · Decree
Number
13579
Date
19/06/2024
Official Gazette
Issue 26, 27/06/2024, p. 1627
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13853 تاريخ 21/08/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13579 تاريخ 19/06/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/09/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)، والذي تم تمديد العمل بمضمونه بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 478/2023 تاريخ 4/10/2023 وقرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 19/10/2023،

بناء على قرار مجلس بلدية عين بعال رقم 67 تاريخ 18/10/2023 (موافقة الـمجلس البلدي على قبول هبة غير مشروطة وهي سيارة عبارة عن سيارة إطفاء...(

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 29/08/2024

تُعفى الهبة الـمقدمة لبلدية عين بعال مـن السـيد قاسم بيضون وهـي عـبـارة عـن سـيـارة إطفاء نوع FORD F800 موديل 1989 رقم الشاسي VIN: 1FDYK84A2KVA20380، من كافة الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع بنسبة 3%، والضريبة على القيمة الـمضافة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/08/2024 · the Lebanese University's text

    تُعفى الهبة الـمقدمة لبلدية عين بعال مـن السـيد قاسم بيضون وهـي عـبـارة عـن سـيـارة إطفاء نوع FORD F800 موديل 1989 رقم الشاسي VIN: 1FDYK84A2KVA20380، من كافة الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع بنسبة 3%، والضريبة على القيمة الـمضافة.

  2. Version 2.0 · from 29/08/2024 · Replaced by مرسوم رقم 13853 تاريخ 21/08/2024, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل