بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/09/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)، والذي تم تمديد العمل بمضمونه بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 478/2023 تاريخ 4/10/2023 وقرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 19/10/2023،
بناء على قرار مجلس بلدية عين بعال رقم 67 تاريخ 18/10/2023 (موافقة الـمجلس البلدي على قبول هبة غير مشروطة وهي سيارة عبارة عن سيارة إطفاء...(
تُعفى الهبة الـمقدمة لبلدية عين بعال مـن السـيد قاسم بيضون وهـي عـبـارة عـن سـيـارة إطفاء نوع FORD F800 موديل 1989 رقم الشاسي VIN: 1FDYK84A2KVA20380، من كافة الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع بنسبة 3%، والضريبة على القيمة الـمضافة.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/08/2024 · the Lebanese University's text
تُعفى الهبة الـمقدمة لبلدية عين بعال مـن السـيد قاسم بيضون وهـي عـبـارة عـن سـيـارة إطفاء نوع FORD F800 موديل 1989 رقم الشاسي VIN: 1FDYK84A2KVA20380، من كافة الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع بنسبة 3%، والضريبة على القيمة الـمضافة.