المادة 1
تُـعدّل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 13579 تاريخ 19/6/2024 (إعفاء هبة مقدمة لصالح بلدية عين بعال) بحيث يُـضاف الإعفاء من رسم الـموانئ إلى آخرها.
مرسوم Decree No. 13853 21/08/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 13579 تاريخ 19/6/2024 (إعفاء هبة مقدمة لصالح بلدية عين بعال)،
بناء على إقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،
يرسم ما يأتي:
تُـعدّل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 13579 تاريخ 19/6/2024 (إعفاء هبة مقدمة لصالح بلدية عين بعال) بحيث يُـضاف الإعفاء من رسم الـموانئ إلى آخرها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل